الصفحه ١٦ : » (٢) ، وابن زهرة في «الغنية» ، والشهيد في «الذكرى» (٣).
والباقون أفتوا
كذلك ، كما أنّ في باقي كتب هؤلاء أيضا
الصفحه ١٧ :
اكتفوا بالاستدامة الحكميّة في باقي أجزاء الصلاة ، مع اعتراف الكلّ بأنّ قصد
القربة والتعيين شرط في كلّ جز
الصفحه ٣١ : منه أيضا
عدم تجويزه في باقي كتبه (٥) ، إلّا أن يقال : لما كان اعتقاده عدم الخروج عن اسم
الأرض ، لهذا
الصفحه ٦٦ : بعدم مشارك له أصلا في الفتوى؟ وباقي
__________________
(١) من لا يحضره
الفقيه : ١ / ٢٠٧ ذيل الحديث
الصفحه ١٢٤ : ، على ما يشير به قوله : «إن كان قريبا»
فالظهور باق ، بملاحظة أنّ الامتداد المذكور قابل لتحقّقه في الأوّل
الصفحه ١٤٠ : يضرّ بالباقي.
قوله
: (اللهمّ صلّ). إلى آخره.
المشهور وجوب
الصلاة على محمّد في التشهّد ، بل نقل عن
الصفحه ١٤٣ : » (١).
وورد منه
التهديدات في ترك الصلاة على آله عند الصلاة عليه (٢) ، وباقي
التقريب عرفت.
ويؤيّده أيضا
ما
الصفحه ١٧٨ : بالباقي ، بل القطع بعدم
حجّية البعض أيضا كذلك عندهم ، ولذا تمسّكوا بالأخبار
الصفحه ١٨٢ : والقصر ، خرج صورة وقوع
التشهّد والتسليم جمعا بالإجماع والأخبار ، وبقي الباقي.
بل في صحيحة
زرارة عن
الصفحه ٢٠٥ : التسليم ـ : قال في «الذكرى» : هو ظاهر كلام الباقين (٢) ، ويلزم من
ذلك بقاؤه في الصلاة بدون التسليم ، وإن
الصفحه ٢٤٣ : الجبهة ، فهل يكفي هذا ، أم يجب أيضا وضع الأعضاء
الستّة الباقية التي يجب وضعها في سجدة الفريضة؟
علّل في
الصفحه ٢٧٦ : إمامتها في النافلة بالنصوص والإجماع ، وبقي الباقي.
مع أنّ الصلاة
أعمّ شيء بلوى ، والدواعي على الجماعة
الصفحه ٣١٣ :
الكثيرة ، فكيف صار مذهب ابن إدريس فقط أقوى؟
مع أنّ الباقي
يجوز حمله على الاستحباب ، كما قالوا
الصفحه ٣٢٢ : صفّهم ، وإن كان
أوّل الصفوف الذين هكذا حالهم ، وقد عرفت أنّه يصحّح هذا (٤) ، وباقي
الفقهاء مصحّحون ذلك
الصفحه ٤٤٥ : .
وعرفت ما ذكرنا
عن «النهاية» (٤). وباقي الفقهاء أيضا ذكروا استحباب التطويل المذكور ،
ولكن منهم من ذكره