رواياته (١) ، وهو ممّن يروي عنه محمّد بن أحمد بن يحيى ، ولم يستثن رواياته القمّيون.
بل ربّما يظهر من ترجمة العمركي أنّه من شيوخ أصحابنا ، ويروي عنه الأجلّة (٢) ، سيّما مع مطابقته للأصل ، وعدم ظهور كونه شاذا ، لما عرفت من موافقته للفتاوى في النذر ، وانصراف الفريضة إلى الفرض بالأصل.
وممّا ذكر ظهر عدم ضرر القاعدة المسلّمة ، وهي استدعاء شغل الذمّة اليقيني البراءة اليقينية في النذر على حسب ما مرّ ، سيّما بانضمام عدم القائل بالفصل ، فتأمّل!
ثمّ اعلم! أنّ المشهور بين المتأخّرين ـ على ما قيل ـ إطلاق الدابّة والراحلة ومثلهما ، بحيث يشمل المأمونة عن الحركة والاضطراب ، وما يتمكّن من الركوع والسجود عليها وغيرهما ، استنادا إلى عموم ما دلّ على المنع وما دلّ على وجوب الاستقرار في القيام ، والمعروف المعهود منه ما هو مع القرار في الأرض.
وفيه ما فيه ، لأنّ المتبادر من المانع ما لا يتمكّن معه من الصلاة المستجمعة لشرائطها ، ولا يؤمن من ذلك.
وأمّا وجوب القيام ، فمن قوله عليهالسلام : «لا صلاة لمن لم يقم صلبه فيها» (٣) ، وما يؤدّي مؤدّاها ، ولا شكّ في أنّه أقام صلبه.
وأمّا القرار فهو منعه عن أن يمشي فيها ، ولا شكّ في أنّه ما مشى أصلا فعمومات ما دلّ على الشروط تشمل المقام فيصحّ لذلك ، سيّما مع ملاحظة صحّة الصلاة في السفينة على حسب ما سيجيء ، وكذا الرف المعلّق.
__________________
(١) منتهى المطلب : ١ / ٥٢ ، مختلف الشيعة : ١ / ١٨٢ ، خلاصة الرجال للحلّي : ٢٧٦ ، لاحظ! جواهر الكلام ٧ / ٤٢١.
(٢) رجال النجاشي : ٣٠٣ الرقم ٨٢٨.
(٣) راجع! وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨٨ الباب ٢ من أبواب القيام.