يشارك
المعطوف عليه في حكمه .
وأمّا شاهد ذلك من
السُنّة : فما روي أنّ رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله توضّأ فمسح بناصيته ، ولم يمسح الكلّ .
ومن الحجّة على وجوب
التبعيض في مسح الرؤوس والأرجل : إِجماع أهل البيت عليهم السلام على ذلك ، وروايتهم إِيّاه عن رسول الله جدهم صلّی الله
عليه وآله ، وهم أخبر بمذهبه .
سؤال :
فإِن قال قائل : ما الكعبان عندكم اللذان تمسحون إِليهما ؟
جواب :
قيل له . هما العظمان النابتان في ظهر القدمين عند عقد الشراك ، وقد وافقنا على ذلك محمّد بن الحسن ، دون مَن سواه
.
دليلنا : ما رواه
أبان بن عثمان ، عن ميّسر ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : « ألا أحكي لك وضوء رسول الله صلّی الله عليه وآله » ثمّ انتهی
إِلی أن قال : « فمسح
______________________________