الصفحه ٢٦ : الغسل مسحاً .
قلنا :
ليس هذا مجمعاً عليه في تفسير هذه الآية ؛ وقد ذهب قوم إِلى أنّه أراد المسح بعينه
الصفحه ٢٨ : أنشد في قوله : مزمّلِ ، وأنّه
من صفات الكبير دون البجاد ؟ !
وليس هكذا الآية ،
لأنّ الأرجل يصحّ أن
الصفحه ٢٧ : لأحكام القرآن ـ للقرطبي ـ ١٥ : ١٩٥ ، تفسير القرآن
العظيم ـ لابن كثير ـ ٤ : ٣٧ ، زاد المسير ٧ : ١٣١
الصفحه ٤١ :
١٤٠٥ هـ .
٤١
ـ روضات الجنّات ـ للخوانساري ـ مهر ـ قم المقدسة .
٤٢
ـ زاد المسير ـ للجوزي
الصفحه ٣٠ : بأعيانهما ، فتكون الآية بالقراءتين مفيدة لكلا الآمرين ؟
قلنا :
أنكرنا ذلك لأنّه انصراف عن ظاهر القرآن
الصفحه ٣٢ : غير محدود .
فأمّا من ذهب إِلى
التخيير ، وقال : أنا مخيّر في أن أمسح الرجلين وأغسلهما ؛ لأنّ القرا
الصفحه ٣٤ :
وبعد : فلو كانت
الرواية على ما أوردته لم يكن لك فيها حجّة ، لأنّ الخبر إِذا خالف ما دلّ عليه
الصفحه ٢٥ : أنّ الآية قد قرئت بالجرّ والنصب معاً ، والجرّ موجِب للمسح ، لأنّه عطف على الرؤوس ، فمن جعل النصب
الصفحه ٢٤ : في المعنى دون اللفظ ؛ لأنّ موضع الرؤوس نصب بوقوع الفعل الذي هو المسح ، وإِنّما انجرّت بعارض وهو البا
الصفحه ٣١ : دليل التلاوة وظاهرها ؛ فكذلك آية الطهارة
لأنّها مثلها .
فإِن قيل : إِنّ عطف الأرجل على الأيدي أوْلى
الصفحه ٣٦ : يجوز أن يكون أراد بذلك إِلّا مسح الرجلين ، لأنّ مسح
الرؤوس لا خلاف فيه .
ومنه : قول ابن عبّاس
رحمة
الصفحه ٢٩ : قال : « وحورٌ عين » بالرفع
وعلّل بأنّه لا يطاف بهنّ يلزمه ذلك في « فاكهة ولحم » لأنّ ذلك لا يطاف به
الصفحه ٣٣ : ، دليله الرأس (٥٢) .
فإِن قالوا : هذا ينتقض عليكم بالجنب ؛ لأنّ غسل جميع بدنه وأعضائه يسقط في التيمّم
الصفحه ٣٨ :
السلام أولاً ، ولأنّ العبارة التالية لقوله : « ثم قال . . . » في النسختين مقتطعة من حديث طويل من
احتجاجات
الصفحه ٦ : .
وإذا كان للعامّة
مدّعياتهم وﭐستدلالاتهم المختلفة في التمسُّك بما ذهبوا إليه من القول بالغسل دون المسح