ونافعاً (١٥)
وابن عامر (١٦) والكسائيّ (١٧) وحفصاً (١٨)
عن عاصم قرؤوا ( وأرجلَكم ) بالنصب (١٩) .
وقد ذكر العلماء
بالعربيّة أنّ العطف من حقّه ان يكون على أقرب مذكور دون أبعده (٢٠) ، هذا هو الأصل ، وما سواه عندهم تعسّف وانصراف عن حقيقة
الكلام إِلى
______________________________
(١٥)
نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم اللّيثيّ بالولاء المدني ، أحد القرّاء السبعة
المشهورين ، انتهت إليه رئاسة القراءة في المدينة ، وتوفّي بها في سنة ١٦٩ هـ .
النشر
في القراءات العشر ١ : ١١٢ ، وفيات الأَعيان ٥ : ٣٦٨ ، سير أعلام النبلاء ٧ : ٣٣٦
، الكامل ـ لابن عديّ ـ ٧ : ٢٥١٥ .
(١٦)
عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبيّ الشاميّ ، أحد القرّاء السبعة ، ومقریء
الشاميّين ، توفّي بدمشق في سنة ١١٨ هـ .
(٢٠)
الأكثر في كلام العرب حمل العطف على الأَقرب من حروف العطف ومن العاملين ، وإعمال
أقرب العوامل في المعمول ، والأمثلة على ذلك كثيرة لا يبلغها الإِحصاء سيما في باب التنازع ، كقوله
تعالى من سورة الجنّ ( ٧٢ : ٧ ) : ( وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا
كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا )
حيث أعمل ( ظننتم ) في ( أن ) لقربه منه ، ولو أعمل ( ظنّوا ) في ( أن ) لوجب أن يقال : ( كما ظننتموه ) ومثله قوله تعالى : ( آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا )
الكهف ( ١٨ : ٩٦ ) وقوله تعالى : ( هَاؤُمُ اقْرَءُوا
كِتَابِيَهْ ) الحاقّة ( ٦٩ : ١٩ ) .
كما
أنّ عطف الأرجل على الأيدي يترتّب عليه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبيّ بلا
ضرورة ، ويترتّب عليه أيضاً إِعمال البعيد دون القريب مع صحّة حمله عليه ، وهما خلاف الأَصل .
اُنظر
: الإِنصاف في مسائل الخلاف ١ : ٩٢ ، شرح الكافية ١ : ٧٩ ، كتاب سيبويه ١ : ٧٣ ،
الحجّة للقرّاء السبعة ٣ : ٢١٤ ، الكشف عن وجوه القراءات ١ : ٤٠٦ .
٢٣
البحث في القول المبين
عدد النتائج : ٤
الصفحه ٢٣ : بن حمزة بن عبد الله الأَسديّ بالولاء الكوفّي ، إِمام اللّغة والنحو
والقراءة ، ولد في إحدى قرى الكوفة
الصفحه ٢٦ : بني أسد ، إِمام الكوفيّين
وأعلمهم بالنحو والفقه وفنون الأدب ، توفّي في سنة ٢٠٧ هـ .
وفيات
الأعيان
الصفحه ٢٨ : العرب .
وقال
أبو إِسحاق النحوي : الجرّ بالمجاورة لا يجوز في كتاب الله عزّ وجلّ ، وإِنّما يجوز
في ضرورة
الصفحه ٣٤ : : إِنّ النبيّ صلّی الله عليه
وآله مسح رجليه في وضوئه ، ثمّ غسلهما بعد المسح لتنظيف ، أو تبريد ونحو ذلك