الصفحه ٢٢ :
فإِن قال قائل : إِنّا نجد أكثر القرّاء يقرؤون الآية
بنصب الأرجل ، فتكون الأرجل في قراءتهم
الصفحه ٣٢ : غير محدود .
فأمّا من ذهب إِلى
التخيير ، وقال : أنا مخيّر في أن أمسح الرجلين وأغسلهما ؛ لأنّ القرا
الصفحه ١٩ : وصوابه ، وأنا اُجيبك إِلى ما سألت ، واُورد
مختصراً نطلب به ما طلبت ، بعون الله وتوفيقه .
اعلم أنّ فرض
الصفحه ٢٧ :
تخالف
مسحاً مجازاً واستعارة ، وليس هو على الحقيقة ، ولا يجوز لنا أن نصرف كلام الله تعالى عن حقائق
الصفحه ٣١ :
غيرها
، كما أنّه تضمّن ذكر الرؤوس وكان الواجب بها أنفسها دون أغيارها .
ولا خلاف في أنّ
الخفاف
الصفحه ٢٩ : ) عن عاصم (٣٨)
.
وقد حكي عن اُبَيّ (٣٩)
أنّه كان ينصب فيقرأ . (
وَحُورٌ عِينٌ ) (٤٠) .
ثمّ إِنّ
الصفحه ١١ :
مشايخه
:
كان يروي عن جملة من
المشايخ الأجلّة ، كما يظهر من مؤلّفاته ، نذكر منهم
الصفحه ٥ :
كلمة المؤسّسة :
بسم الله الرحمٰن
الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين
، وصلّىٰ الله علىٰ
الصفحه ٣٧ : ، أمّا إِذا كان الفعل
متعدّياً بنفسه كالمذكور في الآية ، فلا مناص أنّ التبعيض هو المراد ، كما قال جلّ
الصفحه ٢٤ : .
ألا ترى أنّ رئيساً لو
أقبل على صاحب له فقال له : أكرم زيداً وعمراً ، وﭐضرب خالداً وبكراً ، لكان الواجب
الصفحه ٣٠ : ) ، ولو كان للجرّ بالمجاورة فيه وجه
لذكره .
فإِن قيل : ما أنكرتم أن تكون القراءة بالجرّ موجبة للمسح
الصفحه ٢٣ : : ٧ ) : ( وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا
كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا )
حيث أعمل ( ظننتم ) في ( أن ) لقربه منه
الصفحه ١٤ : الشيخ الفاضل عبد الله نعمه ، وطبع في دار الأضواء ـ بيروت ، طبعة حديثة بذل فيها المحقق جهداً يستحقّ لأجله
الصفحه ٢٨ : يكون فرضها المسح ، كما يصحّ أن يكون الغسل ، فاللّبس مع المجاورة فيها قائم ، والعلم بالمراد منها مرتفع
الصفحه ٢٦ : الغسل مجازاً ، كما قالوا : تمسّحت للصلاة ، وكقول أبي زيد
: المسح خفيف الغسل ، لو جاز ذلك لما جاز شرعاً