بها المحمول على وجوه لولاها لوجب طرحه ، لعدم العامل به ، إلا ما يحكى عن الإسكافي. وهو ـ مع كون عبارته المنقولة عنه لا تعطى التحديد بها على الإطلاق حتى في المفقود في هزيمة العسكر والمأسور في قيد العدو فتأمل ـ مرمىّ بالشذوذ ، وما يحكى عن المفيد في (المقنعة) من الانتظار إلى المدة المذكورة في بيع عقاره خاصة ، وجواز اقتسام الورثة ما عداها من سائر أمواله بشرط الملائة وضمانهم لها على تقدير ظهوره ، وهو ـ مع عدم معلومية كونه قولا برأسه لأن جواز البيع أعم ـ لا يخفى ضعفه.
وقيل بالتحديد إلى الأربع كما في الانتصار والغنية ومحكي الفقيه والكافي واختاره جدنا في الرياض بعد أن حكاه عمن عرفت ، وقال : ونفى عنه البأس في المختلف وقواه الشهيدان في (الدروس) و (المسالك) و (الروضة) ومال إليه جملة من متأخّري المتأخرين ، كالمحدّث الكاشاني وصاحب (الكفاية) وغيرهما.
ونظرهم في ذلك الى الإجماع المحكي في الأولين ، والموثقين في أحدهما :
«المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين فان لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة» (١)
__________________
ـ «عن علي بن مهزيار قال : سألت أبا جعفر الثاني (ع) عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة ، فغاب الابن بالبحر وماتت المرأة ، فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصا منها وبقيت في الدار قطعة الى جنب دار رجل من أصحابنا ، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن .. فقال لي : ومنذ كم غاب؟ قلت : منذ سنين كثيرة ، قال :
ينتظر به غيبة عشر سنين ثم يشتري».
(١) إشارة إلى موثق سماعة عن أبي عبد الله (ع) كما في المصدر الآنف من الوسائل حديث (٩).