بالكلية ، فهو من شئون سلطنة المالك في وقف ملكه ، إذ الوقوف على حسب ما يقفها أهلها (١) وأين ذلك من قبوله بدلا عن قبول من لا ولاية له عليه؟
و (أما الثالث) فهو وصية عهدية يتولى الوصي من ذلك ما كان يتولاه الموصي لو كان حيا.
هذا ولو قيل بعدم اعتبار القبول (٢) ففي مانعية الرد ، وعدمه؟ احتمالان : احتملهما شيخنا في (الجواهر) حيث أضافهما إلى الأقوال المتقدمة عليهما في كلامه قائلاً : «وقد يحتمل عدم مدخليته أصلا في الملك ، ولا في اللزوم وانما الرد مانع ، بل قد يحتمل عدم مانعية الرد أيضا» (٣) انتهى.
والى أحدهما يرجع كلام الشيخ في (الخلاف) حيث قال : «إذا أوصى لرجل بشيء ثم مات الموصى ، فإنه ينتقل ما أوصى به الى ملك الموصى له بوفاة الموصي ـ الى أن قال بعد نقل أقوال الشافعية ـ : دليلنا
__________________
(١) في الوسائل باب (٢) وجوب العمل بشرط الواقف حديث (٢) : «محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا الى أبي محمد (ع) في الوقوف وما روي فيها ، فوقع (ع) : الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله».
(٢) أي في مطلق الوصية بأنواعها التمليكية والعهدية ، أم في بعض الأنواع ـ على الخلاف ـ وهذا يناسب القول بكونها من الإيقاعات لا العقود.
(٣) أوائل كتاب الوصايا في شرح قول المحقق (ولا ينتقل بالموت منفردا عن القبول) يقول في أول هذه العبارة : «وقد ظهر بذلك أن الأقوال في المسألة ثلاثة : أحدها ـ أن القبول تمام السبب الناقل كباقي العقود ، والثاني ـ كونه شرطا في الملك كاشفا. والثالث كونه شرطا في اللزوم ، وقد يحتمل ..»