الصفحه ٩٨ :
عبيد بن زرارة ، ورواية ابن أبي يعفور المتقدمتين بحملهما على ذات الولد ،
وحمل تلك المطلقات النافية
الصفحه ١٤٢ : رواية عبد الله بن سنان : «قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام : عن لبن الفحل؟ قال : هو ما أرضعت امرأتك
الصفحه ٩١ :
ومنها ـ رواية
مؤمن الطاق : «لا يرثن النساء من العقار شيئا ، ولهن من قيمة البناء والشجر والنخل
الصفحه ١٢٢ :
ومنها ـ ما
رواه في الكافي في الصحيح : «عن إبراهيم بن نعيم الكناني عن أبي عبد الله عليه
السلام
الصفحه ٦٤ : إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد
أصحاب الأئمة عليهم السلام ، ومنها ـ ما دل على وجوب الرجوع الى الرواة والثقات
الصفحه ٨٨ :
فهي كذلك» (١).
ومنها ـ رواية
البقباق وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) : قال : «سألته عن الرجل
الصفحه ٩٠ : مثله في الثبات والقيام» (١).
ومنها ـ رواية
محمد وزرارة : «ان النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع
الصفحه ٤٤ : يبين به
، قال نعم فإن أوصى به فليس له الا الثلث» (١) والظاهر أنها رواية مستقلة ، وهي موافقة لما في
الصفحه ٩٢ : أن (الرقيق) فيها بدل (الفرش) وليس فيها الأبواب ورواية
طربال نحو الموثقة الا انه قال فيها (ويقوم النقض
الصفحه ١٠٠ : ابن أبي عمير أنه لا يروي إلا
عن امام معصوم ، وذلك مما يوثق الرواية ويعطيها اعتمادا ، وان كانت مقطوعة
الصفحه ١٢٣ :
ومنها ـ ما
رواه في الكافي : «عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال
: سئل
الصفحه ١٢٦ :
قال : تحرم عليه» (١).
ومنها ـ رواية
عثمان عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : «ان أخي تزوج
الصفحه ١٣٦ : التحريم أم لا؟ وجهان :
ذهب شيخنا
المرتضى ـ قدس سره ـ في رسالته الرضاعية إلى الأول حيث ، قال : «والرواية
الصفحه ٢١٦ :
ومشهورة أبي خديجة (١) والى ما ورد في التوقيع من الأمر بالرجوع في الوقائع
الحادثة إلى رواة الحديث
الصفحه ٢٦٥ : (التهذيب) كتاب النكاح باب ٣٢ في أولياء العقد روايات كثيرة بهذا
المضمون ، كقول الامام الباقر عليه السلام