الصفحه ٣٨١ :
ومنها : دعوى
الصبي الحربي الذي ظاهره البلوغ بالنبات : الاستنبات بالعلاج ، ولم يكن عن بلوغ
ليلحق
الصفحه ٦٠ : إليها ، إذ لم يعتبر
ذلك في الحمل عليها في الأخبار العلاجية إذ يكفي في الحمل عليها الموافقة لفتوى
بعضهم
الصفحه ١٠٠ :
اقتضاء الترتيب في علاج الأخبار المتعارضة ، وذلك ، بتقريب أن الأخبار
الآمرة بإرثها مطلقا من كل شي
الصفحه ٢٧٠ : من قبل الأب من الأقارب ـ مطلقا ـ بالنص والإجماع (١). والقول
بثبوتها لبعض منهم ـ كما عن بعض ـ شاذ لا
الصفحه ٢٥٣ :
من عصبة وسلطان إجماعا» (١) انتهى.
ونفي الولاية
عن غيرهما في المجنونة الصغيرة بالإجماع يعطي نفيها
الصفحه ٢٥٦ : . والمتيقن هو الولي الإجباري ، وارادة مطلق من يتولى أمرها مقطوع بعدمها ،
لشمول سعته حينئذ ، العصبة المقطوع
الصفحه ٣٨ : ، حكمها حكم الوصية في أصح القولين» (١).
وفي (غاية
المرام في باب الوصية) : «القول إنها من الأصل قول الشيخ
الصفحه ٦٧ : القول بنفوذ المنجز من الثلث ونفوذ الإقرار منه أيضا
وإن نسب إليه ذلك أيضا في (ملحقات البرهان) (١) إلا أني
الصفحه ١٤٦ : حدثت
فيه زيادة يمكن استنادها إلى الحمل للأصل مع الشك في الاستناد ، خلافا للشافعي في
أحد قوليه : ان زاد
الصفحه ٢٣٠ : قصور الأدلة عن إثبات أولوية الفقيه بالناس من أنفسهم ، كما هي ثابتة لجميع
الأئمة عليهم السلام بعدم القول
الصفحه ٣١٦ : تأثير لليد اللاحقة بعد اعترافه باليد السابقة ـ حسبما
ستعرف ـ وانما يقبل قوله بالاستحقاق حيث لا يعلم
الصفحه ٣٦٩ : الوطء والطلاق بعده ، وهذه الموارد ،
وان قبل قول المدعي فيها ، إلا أنه لا لأمر جامع بينها : من كونه
الصفحه ٣٦ :
قول الماتن في الموضع الثاني : «بعد أن علم أن تصرفات المريض من الثلث وإن كانت
منجزة إذا كانت تبرعا» إلخ
الصفحه ٣٩ :
وأيضا فيه في
كتاب العتق ـ بعد قول الماتن : أما لو وقف في مرض الموت فان أجاز الورثة ، والا
أعتبر من
الصفحه ٤٠ :
وفي باب الوصية
منه : «واعلم أن المنجزة تشارك الوصية في الخروج من الثلث في أجود القولين» (١).
وفي