الصفحه ٣١٣ : فسادها ، لا لاعتبار اليد
عليها.
اللهم إلا أن
يستدل عليه : بمناط ما هو مذكور من الأمثلة في خبر (مسعدة
الصفحه ٣١٧ : أو يعم حتى بالنسبة إليه أيضا لو شك في
كون ما في يده له ، قولان : أقواهما الثاني ـ لا لما قيل : من
الصفحه ٣٠٧ : ، ومثل ذلك في عدم الدلالة له ما تضمن جواز الشراء
ممن يكون المال في يده الدال على صحة المعاملة معه بإلغا
الصفحه ١٩٨ : الأمثلة كالعلامة في بعض كتبه ، والكركي ، وكاشف
اللثام وشيخنا في (الجواهر) ، بل منهم من اقتصر في المثال على
الصفحه ٤١١ :
بسم الله الرّحمن الرّحيم
مسألة في
القرض. وفيه أجر عظيم وثواب جسيم ، حتى أن في بعض الأخبار ـ كما
الصفحه ٣٥٣ : (٣) : «على بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عثمان بن عيسى
وحماد بن عثمان جميعا عن أبي عبد الله
الصفحه ٣٠٥ :
أشهد أنه له؟ قال : نعم ، فقال الرجل : أشهد أنه في يده ، ولا أشهد أنه له
فلعله لغيره؟ فقال أبو عبد
الصفحه ٢٥٤ : ولي له» وغيره المراد به أنه قائم مقام الولي ، حيث لا
ولي غيره ، مضافا الى خبر أبي بصير الوارد في تفسير
الصفحه ٢٤٧ :
في هذا كالأخ والعم سواء في جميع ما قلناه ، إلا في المجنونة الكبيرة فإن
له تزويجها وليس للأخ والعم
الصفحه ٢٠٤ : ».
(١) الوسائل ، باب ١٦ من أبواب الشهادات ـ في تفسير الحسن العسكري عن أمير
المؤمنين (عليهما السلام) في تفسير قوله
الصفحه ٢٧٨ : القاموس وغيرهما ـ في تفسير
الضرر بأنه : ضد النفع أو النقص الداخل على الشيء أو فعل الواحد ونحو ذلك : ان
الصفحه ٢٧٧ :
كتاب المعيشة باب الضرار حديث (٢) بطريق عبد الله بن بكير عن زرارة عن الامام
الباقر (ع) حيث يقول النبي
الصفحه ١٥٠ : اجتهاد منه لا رواية معارض بما عن (الفقيه) في تفسيره : ان معناه إذا رضع
الصبي حولين كاملين ثم شرب بعد ذلك
الصفحه ١٤٩ : الأصحاب وتفسيره في خبر حماد
بن عثمان : «قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لإرضاع بعد فطام قال قلت
الصفحه ٢٧٠ : ) في تفسير قوله تعالى «إِلّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» : «لا