الصفحه ٣٦٥ :
نظر ، ونحوه ما في الكفاية ، انتهى.
وفيه عن (المبسوط)
: «وأما ما كان قريبا منه مثل أن يكون بين
الصفحه ٢٣٧ :
أيضا ، لرجوعه إلى حفظه ولو بحفظ ماليته ، فيجب عليه كفاية ، لا ولاية فتأمل ، من
غير فرق في المنع عن
الصفحه ٢٤ :
الأردبيلي في (شرح الإرشاد) والسبزواري في (الكفاية) وشيخنا المرتضى في بعض
تحريراته ، وعمنا الأستاذ في (ملحقات
الصفحه ٢٨٤ : (الإرشاد) و (المختلف) وظاهر
(النافع) وصريح (الشرائع) والصيمري في (شرحه) والمقداد في (التنقيح) والشهيدين في
الصفحه ٣٦ :
والصدقة المندوبة محسوبة من الثلث كالوصية» (١).
وقال في (جامع
المقاصد) في شرح كلام الماتن في
الصفحه ٣٩ : والوجه المنع».
(١) وجدنا هذه العبارة. متنا وشرحا ـ في أوائل كتاب الوقوف والصدقات. وتتمة
عبارة الشرح تحت
الصفحه ٢٦٧ :
في كتاب الوصية) (١).
ومن الغريب ما
وقع من الفاضل (الجواد) في شرح اللمعتين (٢) حيث توهم منه القول
الصفحه ٢٤٩ : ولايته مع وجود الأب أو الجد له» (١) وقال الكركي
في شرحه ـ بعد ذكره المراد من الحاكم : «إذا تقرر ذلك
الصفحه ٢٧٢ : المتوفى سنة ٩٤٠ ه في كتابه (جامع
المقاصد في شرح القواعد للعلامة) راجع : هذا الموضوع في باب شروط
الصفحه ٦٦ : القرن الرابع الهجري ومن معاصري الشيخ الكليني ـ قدس
سرهما.
(١) المهذب البارع في شرح المختصر النافع
الصفحه ٣٨ : ـ خروجه من الثلث أو
اجازة الوارث).
(٢) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام لمؤلفه الشيخ مفلح بن الحسن
الصفحه ٤٠ : .
(٢) راجع : ج ٣ ص
١٩٦ من طبع النجف في شرح قول الماتن :
ولو وهب أو وقف أو تصدق في
مرض موته فهي من الثلث
الصفحه ٢٦٣ : الميت» وقال الشهيد الثاني في شرح هذه العبارة : «ولا
شاهد لهذا التخصيص إلا ما روي من فعل أمير المؤمنين
الصفحه ٤١ : الجواد في (شرح اللمعتين) (٣) وشيخنا في (الجواهر) (٤) وجدنا في
رسالة مستقلة ، وان عدل عنه الى الأصل في
الصفحه ١٥٤ : جهة الاشكال ، وأجاب بما يكون ردا على
نفسه حيث قال في شرحه : «أطبق الأصحاب على أن حرمة الرضاع لا تثبت