التخصيص وعدمه ، بل يتعين كونه شرطا في اللزوم بأصالة العموم التي من الأصول اللفظية لأن مرجعها إلى أصالة الحقيقة ، فيثبت بها جميع
__________________
عليها وعدم التعدي عنها ، فلو قلنا بأن الوقف لا يجوز بيعه إلا إذا سقط عن عن الانتفاع المعتد به لا يجوز بيعه وتبديله بما هو أصلح ما دام فيه نفع معتد به بخلاف ما إذا اشترى بغلته شيء للوقف أو الموقوف عليه فاقتضت المصلحة تبديله بالأصلح ، جاز للمتولي بيعه وتبديله به ، وان كان في الأول نفع معتد به وكذا لو عرض بعض المجوزات لبيع الوقف فبيع واشتري بثمنه مال آخر يجوز تبديله بما هو أصلح للموقوف عليه أو للوقف وبالجملة انما يتقيد بنصوص جواز بيع الوقف في نفس الأعيان الموقوفة دون غيرها من ثمراتها ونمائاتها وإبدالها. وما يقال من أن بدل الوقف وقف فإنما يراد به على الظاهر كونه في حكم الوقف في عدم جواز صرفه إلا في سبيل الموقوف عليه.
إذا تبين ذلك فنقول : ان المتولي للوقف إذا اشترى بغلته ما ينتفع به للعين الموقوفة فيما اشتراه بالغلة ينتقل بشرائه إلى الموقوف عليه بالوقف العام أو الخاص ، إذ هو بدل ثمرة المزرعة والبستان مما هو ملك للجهة أو البطون بنحو من أنحاء الملك ولو اشترى بغلة وقف على مسجد أو مشهد فبمقتضى أن مرجع الوقف المذكور كونه وقفا على المصلين في المسجد ـ مثلا ـ أو الزائرين للمشهد ، فاشتري من الفرش ونحوه مما يحتاج اليه المسجد أو المشهد يكون ملكا للمصلين فيه أو الزائرين له بنحو من الملك فما اشتري بالغلة ينتقل إليهم بالبيع. وما ذكرناه من أن وقف المسجد والمشهد تحرير ، لا يلزم منه كون ما وقف عليه من المزرعة والبستان كذلك ويشهد لذلك ما ذكرناه من أنه لو غصب المسجد غاصب لا يكون ضامنا لأحد فإنه ليس بملك ولكنه لو غصب المزرعة أو البستان الموقوفة عليه