قوله : (والمشهور).
لعلّ مستندهم الرواية التي رواها الكليني والشيخ ، بسندهما القويّ عن المروزي عن أبي الحسن العسكري عليهالسلام قال : «إذا انتصف». إلى أن قال : «فإذا بقي ثلث الليل ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدنيا فيكون ساعة ثمّ يذهب وهو وقت صلاة الليل ، ثمّ تظلم قبل الفجر ثمّ يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق ، قال : ومن أراد أن يصلّي صلاة الليل في نصف الليل فيطول فذلك له» (١).
وصحيحة إسماعيل بن سعد عن الرضا عليهالسلام : عن أفضل ساعات الليل قال : «الثلث الباقي» ، وعن الوتر بعد فجر الصبح قال : «نعم قد كان أبي ربّما أوتر بعد ما انفجر الصبح» (٢).
وصحيحة مرازم عن الصادق عليهالسلام قال : قلت له : متى اصلّي صلاة الليل؟ فقال : «صلّها آخر الليل» (٣) ، الحديث.
وفي كتاب «العلل» بطريق كالصحيح عن الباقر عليهالسلام : «أنّ قوله تعالى : (تَتَجافى جُنُوبُهُمْ) (٤) الآية ، نزلت في أمير المؤمنين عليهالسلام وأتباعه من شيعتنا ينامون في أوّل الليل ، فإذا ذهب ثلثا الليل أو ما شاء الله فزعوا إلى ربّهم» (٥) الحديث.
هذا كلّه مع قوله تعالى (وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) (٦) ، والسحر ما قبل
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٢٨٣ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١١٨ الحديث ٤٤٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٤٨ الحديث ٥٠٥٨ مع اختلاف يسير.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣٩ الحديث ١٤٠١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٧٢ الحديث ٥١٣٩ و ٢٦١ الحديث ٥١٠٠.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣٥ الحديث ١٣٨٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٧٢ الحديث ٥١٣٨.
(٤) السجدة (٣٢) : ١٦.
(٥) علل الشرائع : ٣٦٥ الحديث ٤ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٠٥ الحديث ١٣٩٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ١٥٤ الحديث ١٠٢٨٧ مع اختلاف يسير.
(٦) الذاريات (٥١) : ١٨.