الباقية ، بحيث علم أنّ أحد البدنين نجس جزما ، لم يجب على واحد منهما غسل بدن نفسه والاحتراز عنه ، لعدم حصول النجاسة بمجرّد الاحتمال ، وعدم خطاب واحد منهما بالاجتناب والغسل.
وكذا إن كان ثوب شخص لاقى بعضه ، وثوب شخص آخر لاقى بعضه الآخر ، بحيث علم أنّ أحدهما نجس جزما.
والفرق بين هاتين المسألتين وما مرّ سابقا ، تعلّق الخطاب بمكلّف معيّن بالاجتناب عن ثوبه النجس المعيّن أو المردّد ووجوب الغسل ، ولا يتحقّقان إلّا بالاجتناب عن المجموع وغسل المجموع ، وعدم تعلّق خطاب بعنوان الوجوب بالاحتراز عن بدنه أو ثوبه ووجوب غسلهما في هاتين المسألتين.
مثلا إذا علم شخص أنّ عليه فائتة أو حاضرة ، ولا يعلم أنّها المغرب أو العشاء يجب عليه الإتيان بهما ، لوجوب الإتيان بما فات ، أو بما عليه أن يفعله.
بخلاف ما احتمل عند شخص أنّه فات مغربه ، وشخص آخر كذلك ، بحيث حصل العلم بأنّه فات ، إمّا مغرب هذا أو مغرب هذا ـ والقضاء فرض جديد ـ فلم يعلم واحد منهما أنّه فات مغربه حتّى يقضيها ، وأنّ الأحوط إتيانهما جميعا ، كواجدي المني في الثوب المشترك وصلاتهما فيه ، ثمّ علما به بعد خروج الوقت ، فتأمّل جدّا في الفرق المذكور.
وكذا في الفرق بين المحصور وغير المحصور ، وقد كتبنا الفرق في «الفوائد» (١) و «حاشية المدارك» (٢) في مبحث الإناءين ، وغير ذلك.
والاحتياط مهما أمكن مطلوب ، بل ويشكل ما ذكر في حكم مجموع ثوبي
__________________
(١) الفوائد الحائرية : ٢٤٥ ـ ٢٤٩.
(٢) الحاشية على مدارك الأحكام للوحيد رحمهالله : ١ / ١٦٦.