المعنى المستعمل فيه باستعمال العرب.
والبناء على أنّ لفظ «الغسل» انتقل من لغة العرب إلى معنى جديد شرعي خلاف ما اتّفق عليه الكلّ ومنهم المصنّف ، بل خلاف البديهة.
مع أنّ الأصل عدم النقل ، مع أنّ المعنى الجديد لم يرد فيه حديث ، ولم يثبت من خبر ولا آية اصلا ، فضلا عن أن يراد أنّ أحكامه الكثيرة المتلازمة ، أيّ قدر؟ وما هي؟
وأمّا المتشرّعة ، فلا تأمّل منهم في أنّ وجوب غسل ما يلاقي الملاقي داخل في معنى لفظ «النجس» باصطلاحهم.
وكذا إذا كان في الأمر بغسل شيء إجماع على كون منشأه النجاسة الاصطلاحيّة.
قوله : (صدور الذين). إلى آخره.
قد عرفت أنّه ليس من المسائل الاجتهاديّة والتقليديّة ، فضلا أن يكون من الوسواس أو من الشيطان ، وكفران نعم الله.
إذ ضروري دين المكلّفين ـ حتّى النساء ـ ودين المميّزين من الأطفال ، أنّ الإناء المملوء من بول الآدمي ، أو الكلب والخنزير ، أو غيره من الأعيان النجسة المائعة أو الرطبة إذا صبّ من الإناء ، ومسح الإناء بخرقة أو شعر الخنزير والكلب أو غيره من الأعيان النجسة أو المتنجّسة ، ويكون المسح إلى حدّ زوال عين النجاسة من الإناء ، ولم يغسل بعد ، لا يجوز أن يصب فيه اللبن ومثله للشرب والثريد ومثله للأكل ، والماء للشرب ، فضلا عن الوضوء والغسل وتطهير النجس ، حتّى يتحقّق غسل ذلك الإناء بالنحو الذي ثبت من الشرع.
هذا ، مضافا إلى ما عرفت من الأخبار المتواترة ، خصوصا ما ورد في