وكذا الحال لو كان الذكر مكشوفا ، لكن في الفرج خرقة ، والاحتياط أولى.
السادس : وطء الميّت أيضا يوجب الغسل بحسب الظاهر من الفقهاء (١) ، بل مرّ ما يظهر من كلام الشيخ ادّعاء الإجماع عليه (٢) ، وعلى وطء ميتة البهيمة.
بل وربّما يظهر من بعض الأخبار ـ على ما هو ببالي ـ أنّ الميّت قالت للنبّاش الذي جامعها : تركتني جنبا (٣).
وربّما يظهر من فحوى كلام أمير المؤمنين عليهالسلام للأنصار (٤) ، والاحتياط لا يترك في أمثاله وليس على الميّت غسل ، لعدم التكليف.
قوله : (والاستحاضة المثقبة). إلى آخره.
قد تقدّم الكلام في ذلك مستوفى في بحث الاستحاضة (٥) ، وأنّ الحقّ ما هو المشهور : من أنّ المتوسطة توجب غسلا واحدا ، والكثيرة توجب ثلاثة أغسال ، خلافا للقديمين (٦) ومن وافقهما (٧) ، فلاحظ!
قوله : (وفي الصحيح). إلى آخره.
هو صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليهالسلام (٨).
__________________
(١) شرائع الإسلام : ١ / ٢٦ ، مختلف الشيعة : ١ / ٣٣٠ ، جامع المقاصد : ١ / ٢٥٧.
(٢) راجع! الصفحة : ٦١ و ٦٢ من هذا الكتاب.
(٣) أمالي الصدوق : ٤٥ الحديث ٣ ، بحار الأنوار : ٦ / ٢٥ الحديث ٢٦ مع اختلاف.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٤ الحديث ١٨٧٩.
(٥) راجع! الصفحة : ٢٢٤ ـ ٢٣٢ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.
(٦) نقل عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٢.
(٧) المعتبر : ١ / ٢٤٥ ، منتهى المطلب : ٢ / ٤١٢ مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ١٥٥ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٣١.
(٨) الكافي : ٣ / ٨٨ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٠٦ الحديث ٢٧٧ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧١ الحديث ٢٣٩٠.