الصفحه ٤١٨ : أنفسهم مصدر للتشريع ، فقولهم سنّة ، لا
حكاية السنّة.
وأمّا : ما يجيء
على لسانهم أحيانا من روايات
الصفحه ٣٢٩ : .
وفي هذه الصورة لا
بدّ أن يقع التعارض بين دليلي الأمر والنهي في مقام الجعل والتشريع ؛ لأنّهما
يتكاذبان
الصفحه ٦٧٦ :
النشر الإسلامي ،
قم.
١٢٣. «المحاسن» ،
أبو جعفر أحمد بن محمد خالد البرقي ، دار الكتب الإسلاميّة
الصفحه ٤٣٥ : . ويكون
ذلك ـ طبعا ـ وجوبا كفائيّا.
وإذا استفدنا وجوب
تفقّه كلّ طائفة من كلّ قوم ، أو تشريع ذلك بالترخيص
الصفحه ١٩٧ : لو لم يكن في
هذا المقام بأن كان في مقام التشريع فقط أو كان في مقام الإهمال ، إمّا رأسا أو
لأنّه في
الصفحه ٥٤٠ : الأدلّة
المعتبرة عند جملة من علماء السنّة «الاستحسان» ، (١) و «المصالح المرسلة» (٢) ، و «سدّ الذرائع
الصفحه ٥٥٠ : ؛
لأنّ الوقت لمّا كان مختصّا باليوميّة فهي أولى به عند مزاحمتها بما لا اختصاص له
في أصل تشريعه بالوقت
الصفحه ٣٨٥ : الأقوال
في حقيقة القطع ، واذكر القول الراجح عند المصنّف.
٤. ما الفرق بين
الجعل التأليفي ، والجعل
الصفحه ٣٩٨ : المكلّفين عند العمل
بالأمارة لو أخطأت. وهذا أمر معلوم من طريقة الشريعة الإسلاميّة التي بنيت في
تشريعها على
الصفحه ٣٤٨ :
الدوران في مقام
التشريع. وأمّا لو كان الدوران واقعا بسوء اختيار المكلّف ـ كما هو مفروض في
المقام
الصفحه ٥٤٨ : وجه مثل هذه الدلالة الالتزاميّة فلا تعارض بينهما
، إذ لا تكاذب بينهما في مقام الجعل والتشريع.
وحينئذ
الصفحه ١٠ : أصول الفقه على مذهب [أستاذه] أبي حنيفة». (٣)
وقيل : يحتمل أن
يكون محمّد بن الحسن الشيبانيّ فقيه
الصفحه ٢١١ : بطلان الصّلاة.
هذا إذا كان النفي
من جهة تكوين الشيء.
وأمّا : إذا كان
النفي راجعا إلى عالم التشريع
الصفحه ٥٣١ : (تعالى).
ولا شكّ في أنّ
تطبيق العامّ على مصاديقه المعلومة لا يحتاج إلى تشريع جديد ، غير تشريع نفس
الصفحه ٥٤٦ : مدلولهما المطابقيّ ، أو التضمّنيّ ، أو الالتزاميّ.
والجامع في ذلك أن
يؤدّيا إلى ما لا يمكن تشريعه