قوله : (اشتمال كلّ منهما على حمد الله والصلاة على النبي صلىاللهعليهوآله). إلى آخره.
يظهر من الفاضلين أنّ وجوب الحمد والصلاة على محمّد وآله والوعظ في كلّ منهما موضع وفاق بين علمائنا وأكثر العامّة (١).
وفي «المدارك» : وذلك لعدم تحقّق الخطبة بدونه عرفا (٢).
ولا يخلو من تأمّل ، لأنّ الوعظ غير مأخوذ فيما يتحقّق به عرفا ، إلّا أن يكون مراده خطبة صلاة الجمعة في عرف المتشرّعة ، لكنّه رحمهالله غير قائل بثبوت الحقيقة الشرعيّة ، ومع ذلك كون (٣) عرف جميع المتشرّعة كذلك ربّما يكون محلّ مناقشة ، كيف لا؟ وهو رحمهالله نقل عن المرتضى رحمهالله : إنّ خطبة صلاة الجمعة عنده أنّه : يحمد الله ، [ويمجده] ويثني عليه ، ويشهد لمحمّد صلىاللهعليهوآله بالرسالة ، ويوشح الخطبة بالقرآن ، ثمّ يفتتح الثانية بالحمد والاستغفار ، والصلاة على النبي صلىاللهعليهوآله ، والدعاء لأئمّة المسلمين (٤).
مع أنّه روى موثّقة سماعة ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «ينبغي للإمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف ، ويتردّى ببرد يمنيّة أو عدنيّة ويخطب وهو قائم يحمد الله ويثني عليه ثمّ يوصي بتقوى الله ثمّ يقرأ سورة من القرآن قصيرة ثمّ يجلس ، ثمّ يقوم فيهما فيحمد الله ويثني عليه ويصلّي على النّبيّ صلىاللهعليهوآله وأئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات» (٥).
__________________
(١) نقل عنهما في مدارك الأحكام : ٤ / ٣٢ ، ذخيرة المعاد : ٢٩٩.
(٢) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٢.
(٣) في جميع النسخ : يكون ، والصواب ما أثبتناه.
(٤) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٢.
(٥) الكافي : ٣ / ٤٢١ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤٣ الحديث ٦٥٥ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٤١ و ٣٤٢