وفي «الكشّي» في جملة الحديث الذي رواه عبد الله بن زرارة ، عن الصادق عليهالسلام ـ في اعتذاره إلى زرارة من جهة ذمّه إيّاه ـ «هذا فلا يضيقن صدرك من الذي أمرك أبي عليهالسلام وأمرتك ، وأتاك أبو بصير بخلاف الذي أمرناك ، فلا والله ما أمرناك ولا أمرناه إلّا بأمر وسعنا ووسعكم الأخذ به ، ولكلّ ذلك عندنا تصاريف ومعان يوافق الحقّ». إلى أن قال عليهالسلام : «وعليك بالصلاة الستّة والأربعين». إلى أن قال : «والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين والإهلال بالتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، فلذلك عندنا معان وتصاريف [لذلك] ما يسعنا ويسعكم ولا يخالف شيء من ذلك الحقّ ولا يضادّه» (١) الحديث ، فتأمّل مجموعه ، فإنّ فيه فوائد عظيمة.
وفي جملة الأخبار المعارضة المذكورة في الكتب الأربعة رواية زرارة عنهم عليهمالسلام : أنّ النافلة والفريضة ستّ وأربعون ، وفي بعض تلك الأخبار : أرأيت أحدا أصدع بالحقّ من زرارة (٢) ، فلعلّ المناسب بالنسبة إليه كان الأمر بالستّ والأربعين ، لكونه تاجرا مشغولا بالتجارة والفقاهة وترويج الشرع ، وكان له تبعة يسمّون بالزراريّة (٣) ، والله يعلم.
وهنا فوائد :
الاولى : المشهور بين المتأخّرين ، بل القدماء أيضا ـ على ما قيل ـ أنّ نافلة
__________________
(١) رجال الكشّي : ١ / ٣٥٠ ـ ٣٥٢ الرقم ٢٢١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٦١ الحديث ٤٥٠٨.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٦ الحديث ١٠ ، الاستبصار : ١ / ٢١٩ الحديث ٧٧٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٦٠ الحديث ٤٥٠٦.
(٣) الملل والنحل : ١ / ١٦٦.