بمجرّد حصول الزلزلة تجب على من علم بها وإن لم يتّسع الوقت لها (١).
وربّما يقول بعض الفقهاء بأنّها تصلّي أداء (٢). ولعلّ مرادهم عدم نيّة القضاء ، وأنّ ذلك في مقابل من يقول بأنّها تصلّى بنيّة القضاء إذا كانت بعد الزلزلة ، والقائل بالقضاء مجهول لا يعرف ، غير أنّ الشهيد في «البيان» حكى قولا بذلك (٣) ، وأورد على تلك العبارة بأنّ الأداء والقضاء من توابع الوقت المضروب ، وإذا كان وقتها تمام العمر لم يوصف فعلها بأداء ولا قضاء.
وممّا ذكرنا ظهر وجه دفع هذا الإيراد ، ودفعه المحقّق الشيخ علي في بعض حواشيه بأنّ الإجماع واقع على كون هذه الصلاة موقّتة ، والتوقيت يوجب نيّة الأداء. ولمّا كان وقتها لا يسعها وامتنع فعلها فيه ، وجب المصير إلى كون ما بعده صالحا لإيقاعها فيه ، حذرا من التكليف بالمحال ، وبقي حكم الأداء مستصحبا ، لانتفاء الناقل عنه ، وروعي فيها الفوريّة من حيث إنّ فعلها خارج وقت السبب إنّما كان بحسب الضرورة ، فاقتصر في التأخير على قدرها ، وفي ذلك جمع بين القواعد المتضادّة (٤) ، انتهى.
ولا يخفى ما فيه من التكلّف المستغنى عنه.
وفي «المدارك» طعن عليه بأنّه من العجب ادّعاؤه الإجماع على توقيت هذه الصلاة ، مع تصريحهم بأنّها تمتدّ بامتداد العمر. نعم ؛ ذكر في «الذكرى» : أنّ حكم الأصحاب بأنّ الزلزلة تصلّى أداء طول العمر لا يريدون به التوسعة ، فإنّ الظاهر كون الأمر هنا على الفور ، بل على معنى أنّها تفعل بنيّة الأداء وإن أخلّ بالفوريّة
__________________
(١) في غير (ف) : وإن لم يتّسع وقت الصلاة.
(٢) ذكرى الشيعة : ٤ / ٢٠٤.
(٣) لاحظ! البيان : ٢٠٧.
(٤) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٤ / ١٣٢.