سبيل الوجوب أو الاستحباب ، ويذكر ذلك بعد هذا في مبحث القنوت للفرائض والمناسب التعرّض لجميع ما ذكر في المقام ، كما فعله الأصحاب.
وكيفيّتها أن يكبّر للإحرام ، ثمّ يقرأ «الحمد» وسورة ، والأفضل أن يقرأ «وَالشَّمْسِ وَضُحاها» وما شابهها ، ثمّ يكبّر بعد قراءتها ، ويقنت بعد التكبيرة بالمرسوم ثمّ يكبّر ثمّ يقنت ، وهكذا حتّى يتمّ خمس تكبيرات وخمس قنوتات ، ثمّ يكبّر للركوع ويركع ، ثمّ يرفع رأسه عن الركوع ، ثمّ يسجد سجدتين على طريقة ما كان يفعل في اليوميّة ، فإذا سجد سجدتين قام بغير تكبيرة ، فيقرأ «الحمد» ثمّ سورة ، والأفضل أن يقرأ «الغاشية» وأشباهها ، ثمّ يكبّر ، ثمّ يقنت بعد التكبيرة ، ثمّ يكبّر ، ثمّ يقنت بعدها ، وهكذا حتّى يتمّ أربع تكبيرات وأربع قنوتات ، ثمّ يكبّر للركوع ، ثمّ يركع ويسجد سجدتين ، ويتشهّد بعدهما ، ثمّ يسلّم على طريقة اليوميّة ، فيكون الزائد على المعتاد في اليوميّة تسع تكبيرات بعد كلّ تكبيرة قنوت.
والمستند في هذه الكيفيّة صحيحة يعقوب بن يقطين ، عن الكاظم عليهالسلام عن التكبير في العيدين قبل القراءة أو بعدها؟ وكم عدد التكبير في الاولى وفي الثانية والدعاء فيهما؟ وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال : «تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة ، تكبّر تكبيرة تفتتح بها الصلاة ، ثمّ تقرأ وتكبّر خمسا وتدعو بينها ، ثمّ تكبّر اخرى وتركع بها ، فذلك سبع تكبيرات بالتي تفتتح بها ، ثمّ تكبّر في الثانية خمسا ، تقوم فتقرأ ، ثمّ تكبّر أربعا وتدعو بينهنّ ، ثمّ تكبّر التكبيرة الخامسة» (١).
وصحيحة معاوية ، قال : سألته عليهالسلام عن صلاة العيدين؟ فقال : «ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، وليس فيهما أذان ولا إقامة ، تكبّر فيهما اثنتي عشر
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٣٢ الحديث ٢٨٧ ، الاستبصار : ١ / ٤٤٩ الحديث ١٧٣٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٣٥ الحديث ٩٧٨٨ ، مع اختلاف.