الكلمة ، وهذا الرد واستنباط الفصل فى الخلاف من القواعد هو الذي يعبر عنه بالقياس والأول هو الإجماع الذي يعتدّ به.
ومما تقدم تعلم أن الآية مبينة لأصول الدين فى الحكومة الإسلامية ، وهى :
١) الأصل الأول القرآن الكريم ، والعمل به هو طاعة الله تعالى.
٢) الأصل الثاني سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، والعمل به طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
٣) الأصل الثالث إجماع أولى الأمر وهم أهل الحل والعقد الذين تثق بهم الأمة من العلماء والرؤساء فى الجيش والمصالح العامة كالتجار والصناع والزراع ، ورؤساء العمال والأحزاب ومديرى الصحف ورؤساء تحريرها ـ وطاعتهم حينئذ هى طاعة أولى الأمر.
٤) الأصل الرابع عرض المسائل المتنازع فيها على القواعد والأحكام العامة المعلومة فى الكتاب والسنة ، وذلك قوله : فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول.
فهذه الأربعة الأصول هى مصادر الشريعة ، ولا بد من وجود جماعة يقومون بعرض المسائل المتنازع فيها على الكتاب والسنة ممن يختارهم أولو الأمر من علماء هذا الشأن.
ويجب على الحكام الحكم بما يقرّونه ، وبذلك تكون الدولة الإسلامية مؤلفة من جماعتين : الأولى الجماعة المبينة للأحكام الذين يسمون الآن (الهيئة التشريعية) والجماعة الثانية جماعة الحاكمين والمنفذين وهم الذين يسمون (الهيئة التنفيذية).
وعلى الأمة أن تقبل هذه الأحكام وتخضع لها سرا وجهرا ، وهى بذلك لا تكون خاضعة لأحد من البشر ، لأنها لم تعمل إلا بحكم الله تعالى أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم بإذنه ، أو حكم نفسها الذي استنبطه لها جماعة أهل الحل والعقد والعلم والخبرة من أفرادها الذين وثقت بإخلاصهم وعدم اتفاقهم إلا على ما هو الأصلح لها.
(إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) أي ردوا الشيء المتنازع فيه إلى الله ورسوله بعرضه على الكتاب والسنة إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، فإن المؤمن لا يقدم شيئا على حكم الله ، كما أنه يهتم باليوم الآخر أشد من اهتمامه بحظوظ الدنيا.