وعدم الغفلة ، فبعد مضيّ هذا الزمان وعدم غفلته عن ذنبه وعدم توبته تصير كبيرة حينئذ ، ولعلّ هذا ناشئ عن ميل له إليها ورضاه بها بكونها باقية على حالها.
ولعلّ تكفير ترك الكبائر في حال غفلته عن الفعل ، وغفلته عن أنّه لا بدّ من التوبة ، أو أنّه ما تاب اتّكالا على ترك الكبائر ، ولعلّه أيضا ندامة وتوبة.
ويمكن حمل الرواية على الميل إلى العود ، وأنّه لأجله لا يستغفر ولا يتوب.
وأمّا الإصرار ـ بمعناه المعروف ـ فلا إشكال فيه أصلا ، كما هو الظاهر من قولهم عليهمالسلام : «لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار» (١) ، فإنّه لعلّه أظهر في ذلك ، مضافا إلى ظهور هذا المعنى من لفظ الإصرار وتبادره منه ، وأنّه لا بدّ من إرادة عود لا أقلّ ، بل والعود لعلّه أظهر.
والأحوط مراعاة تلك الرواية ، والأحوط مراعاة ترك الصغيرة ، والمبادرة إلى التوبة ، لما عرفت.
وإذا ارتكب كبيرة أو أصرّ على الصغيرة زالت عدالته ، لزوال حسن ظاهره وأنّه ساتر لجميع عيوبه.
والظاهر أنّها تعود بالتوبة ، للآيات (٢) والأخبار ، منها : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» (٣).
والأولى ارتكاب العمل الصالح ، لما يدلّ عليه من الآية (٤) وغيرها (٥).
__________________
(١) الكافي : ٢ / ٢٨٨ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ١٥ / ٣٣٧ الحديث ٢٠٦٨١.
(٢) آل عمران (٣) : ٨٩ ، المائدة (٥) : ٣٩ ، الأنعام (٦) : ٥٤.
(٣) الكافي : ٢ / ٤٣٥ الحديث ١٠ ، وسائل الشيعة : ١٦ / ٧٤ الحديث ٢١٠١٦ ، ٢٧ الباب ٣٦ من أبواب الشهادات.
(٤) مريم (١٩) : ٦٠ ، طه (٢٠) : ٨٢ ، الفرقان (٢٥) : ٧٠ و ٧١.
(٥) الكافي : ٧ / ٢٤٣ الحديث ١٦ ، دعائم الإسلام : ٢ / ٥٠٨ الحديث ١٨١٨.