الصفحه ٣٩٧ : .
(٢) لاحظ! كشف
المراد : ٣٨٨ ـ ٣٩٠ ، الباب الحادي عشر : ٨٣ و ٨٤.
(٣) انظر! كشف
المراد : ٣٩٣ و ٣٩٨
الصفحه ٤٢٧ : الطرفين.
__________________
(١) الباب الحادي
عشر : ١٣ ـ ١٧.
(٢) عدّة الاصول : ٢
/ ٧٣١.
(٣) الفوائد
الصفحه ٤١١ : وأشرنا إلى الكلّ.
الصنف الحادي عشر : يعرفون هذا أيضا ،
لكن يقولون : فعل الجمعة حرام عند القائل بالحرمة
الصفحه ٤٦٠ : ء : الأظهر أنّه مخالف
المروّة (٢).
تمّ بعون الله
تعالى الجزء الأوّل من كتاب
«مصابيح
الظلام في شرح مفاتيح
الصفحه ٦ : «منه رحمهالله».
(٢) أكثر ذلك ممّا
اعتمدت فيه على نقل الشهيد الثاني ـ طاب ثراه ـ في شرحه على «الشرائع
الصفحه ٨٩ : في عانته) ، ولذا استقرب في «التحرير» (٢) ما استقرب.
وقال الشهيد
الثاني ـ في شرحه على اللمعة في كتاب
الصفحه ٨٦ : ذلك في شرح هذا المفتاح.
والفقهاء منهم
من قال بالأوّل (٣) ، ومنهم من قال بالثاني ، باعتبار رفع القلم
الصفحه ٣٢٠ :
وفي «المدارك»
في شرح هذا الكلام : عدم تحقّق السابقة يشمل ما لو علم حصول جمعة سابقة معيّنة
واشتبهت
الصفحه ٩٧ : إكمال الثلاث عشرة سنة ،
بأنّها تكون من أهل البلاد الحارّة الشديدة الحرارة ، ويكون الصوم في أيّام القيظ
الصفحه ٢٢١ : والضرورة والأخبار المتواترة (٣).
فأيّ يوم كانت
حائضا فيه ـ وإن كانت دقيقة ، وأقلّ منها في أوّل ذلك اليوم
الصفحه ١٤٣ :
وممّا ذكر ظهر
وجه الاختلاف في قدر الاستظهار ، والترديد بين اليوم واليومين والثلاثة وإلى تمام
الصفحه ١٤٦ : ـ ظهر وجه كون اليوم أو اليومين استظهارا ، واتّفاق الكلّ على هذا
القدر وعدم القصر في اليوم الواحد ، وأنّه
الصفحه ١٠٥ : يومين أو ثلاثة على الأشهر ،
للصحاح (٥)
، وإلى تمام العشرة على قول (٦)
للموثّق وغيره (٧)
، ثم بعده
الصفحه ١٦٤ : ، وللعمومات الدالّة على أنّ أكثر الحيض عشرة أيّام.
وقويّة سماعة :
عن الجارية البكر أوّل ما تحيض فتقعد في
الصفحه ٧٥ :
الباب
الاوّل
القول
في اليوميّة والجمعة
قال الله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ