كالصحيحة.
وفي الصحيح : «إن
كان واقعها في استقبال الدم ، فليستغفر الله ويتصدّق على سبعة نفر من المؤمنين
بقدر قوت كلّ رجل منهم ليومه ولا يعيد ، وإن واقعها في إدبار الدم في آخر أيّامها
قبل الغسل فلا شيء عليه» .
وفي كالصحيح : «أنّه
يتصدّق على مسكين بقدر شبعه» ، وبه أفتى الصدوق رحمهالله في «المقنع» .
لكن في الصحيح
عن الصادق عليهالسلام : عن رجل واقع امرأته وهي طامث؟ قال : «لا يلتمس فعل
ذلك وقد نهى الله أن يقربها» قلت : فإن فعل أعليه كفّارة؟ قال : «لا أعلم فيه شيئا
، يستغفر الله» .
وفي الموثّق عن
زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام : الحائض يأتيها زوجها؟ قال : «ليس عليه شيء ، وقد عصى
ربّه» . ومثله أيضا ورد رواية اخرى .
فظهر أنّ ما
ورد من الأمر بالكفّارة محمول على الاستحباب ، مضافا إلى
__________________