ويمكن أن يكون قوله ـ صلوات الله عليه وسلّم ـ : «فهو من الحيض» وقوله عليهالسلام ـ بعد هذا الحكم بلا فصل ـ : «ولا يكون الطهر أقلّ من عشرة» ، وكذا ما قال في صدر الرواية : «أدنى الطهر عشرة» شواهد على أنّ المجموع حيض ـ كما نقلنا عن الشيخ ـ لا خصوص أيّام الدم كما قال في «الروض» (١).
ولعلّه رحمهالله فهم منها أنّ خصوص أيّام الدم حيض ، ورأى الشيخ استدلّ بها ، فنسب إليه ما نسب ، ومنشأ فهمه هو قوله عليهالسلام : «وهو أدنى الحيض».
وفيه ؛ أنّ المراد لعلّه أدنى ما به يتحقّق كونه حيضا ، لا أنّ هذا الحيض أقلّ الحيض ، لأنّ الأقلّ غير منحصر فيه.
هذا ؛ مضافا إلى ما ذكرناه (٢) ، وما يظهر من السياق ، ويقرّبه أيضا التعبير بلفظ «الأدنى» بعد قوله : «فهو من الحيض» فتأمّل جدّا!
واستدلّ له أيضا بحسنة محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليهالسلام : «إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الاولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة» (٣) (٤) ، ويمكن أن يتأيّد بأصالة عدم العلّة والآفة.
ويمكن الجواب عن غير الروايتين بأنّه مرّ عن «الفقه الرضوي» المنجبر بما أشرنا ما يثبت به عدم كونه حيضا ، ويؤيّده أيضا ما مرّ من إلحاق الظنّ بالأعمّ الأغلب.
وعن الرواية الاولى بالضعف في السند ، وإن كان قويّا ، إذ ليس فيه إلّا إبراهيم بن هاشم ، وهو كالثقة ، وإسماعيل بن مرار ، وهو أيضا كالثقة ، لقبول
__________________
(١) روض الجنان : ٦١ و ٦٢.
(٢) في (ز ٢) ذكره.
(٣) الكافي : ٣ / ٧٧ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٥٩ الحديث ٤٥٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٨ الحديث ٢١٨٢.
(٤) لاحظ! مدارك الأحكام : ١ / ٣١٩.