وإذا تبيّن كون العامل عبداً غير مأذون فالأمر إلى مولاه (١). وإذا تبيّن كون العوامل أو سائر المصارف مغصوبة فالمزارعة صحيحة (٢) ولصاحبها اجرة المثل أو قيمة الأعيان التالفة (٣).
وفي بعض الصور (٤) يحتمل جريان الفضولية وإمكان الإجازة ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
والحاصل أنّه لا مجال للمساعدة على إطلاق كلام الماتن (قدس سره) من صحة العقد بالإجازة إذا كان البذر مشخَّصاً ، فإنه قد يكون مورداً للإجازة كما في الصور الأُوَل المتقدِّمة ، وقد لا يكون مورداً لها كما في الصورة الأخيرة.
فالصحيح هو التفصيل ، بين ما إذا كان باذل البذر طرفاً للمعاملة فيصحّ العقد بالإجازة ، وعدمه فلا يصح.
(١) إن شاء أجاز ، وإن شاء فسخ. فإن فسخ بطلت المعاملة ، وإن أجاز كانت المزارعة له. وعلى الأوّل يستحق على المستفيد اجرة مثل العمل ، لكونه قد استوفى منفعة ملك الغير.
(٢) يظهر الحال فيه مما تقدّم. فإنّ الغصب في جميعها لا يضرّ بصحّة المعاملة ، فإنها إنما تتحقق بإباحة البذر والأرض ، وأما غيرهما فهو يرجع إلى المقدمات ، ولا أثر لها في الحكم بالصحة.
والحاصل انّ الغصبية في هذه الأُمور لا تضرّ بالصحة ، فإنّ الجعل إنما عين على الزرع ، وهو إنما يتحقق بالأرض والبذر ، وما عداهما يرجع إلى مقدمات التحصيل ولا أثر لها.
(٣) على ما تقتضيه قاعدة الضمان.
(٤) كما لو فرض وقوع العقد مع باذل هذه الأُمور بحيث يكون طرفاً فيه ، حيث تقدّم جواز كون أحد الأركان الأربعة خاصة على أحدهما والباقي على الآخر. فلمالك هذه الأُمور حينئذٍ أن يمضي المعاملة ويكون طرفاً لها ، كما هو الحال في مالك البذر بعينه.