الصفحه ٩٧ :
وكان كثير من الصحابة يتجنّبون الخلاف
حتى مع علمهم بالخطأ ، ويرون فعل الخطأ مع الوفاق ، أولى من فعل
الصفحه ٧٥ : ـ وهو عدد أئمة أهل البيت عليهمالسلام ،
بلا زيادة ولا نقيصة ، فلا نحتاج لأن نتكلَّف إسقاط بعض أو ضم بعض
الصفحه ٢١١ : أن المؤذن
إذا استبطأ الناس قال بين الأذان والإقامة : قد قامت الصلاة ، حي على الصلاة ، حي
على الفلاح
الصفحه ١٥٠ : نجا ، ومن تخلَّف عنها غرق (٢).
قال المناوي : « مثل أهل بيتي » زاد في
رواية : فيكم ، « مثل سفينة نوح
الصفحه ١٨٦ : .
فقد أفتى بعض الأحناف بعدم جواز تزويج
الحنفي بالشافعية ، باعتبار أن الشافعية تشك في إيمانها ، لأن
الصفحه ٢١٣ : ، فيستحسن التثويب للمبالغة في الإعلام (١).
وذلك لأنه إذا كان بدعة كما نص عليه
أعلام أهل السنة فلا يختلف
الصفحه ٢١٦ : عثمان ... وهذا
إسناد صحيح ... وأخرج الشافعي عن عبد الله بن يزيد نحو حديث ابن عباس ، وزاد : حتى
قدم
الصفحه ٢١٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم بمنى ركعتين ، وأبي بكر وعمر ، ومع
عثمان صدراً من إمارته ، ثم أتَمَّها (٣).
وزاد مسلم : فكان ابن
الصفحه ٩٤ : يكن من قريش في السقيفة غيرهم
، فالخلافة لا بد حينئذ من أن تنحصر فيهم ، لأن القوم كانوا عقدوا العزم على
الصفحه ١٢١ : صحة الحديث ، أو المراد استخلافه على قومه في قوله ( اخلفني في قومي ) لاستخلافه على المدينة ، ولا يلزم
الصفحه ٢٢١ : أبو حنيفة إلى أنه لا
يجوز القنوت في صلاة الصبح ، وأن القنوت إنما موضعه الوتر ، وقال قوم : بل يقنت في
الصفحه ٢٠١ :
الدين بعد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يمكنه أن يُحدِث في الإسلام شيئاً ،
اللهم إلا إذا كان
الصفحه ١٤١ : بيانهم هنا ، لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم
قد أحالهم في هذه الأحاديث على ما هو معلوم عندهم ، وواضح لديهم
الصفحه ١٥٤ : عندنا بالأسانيد الصحيحة (١).
ثم قال : فكيف يجوز تقليد قوم يخطئون
ويصيبون؟!
وقال : وإنما الفرض
الصفحه ١٨٢ : أبي حنيفة في شيء من رأيه حسَداً لموضع إمامته ، وعابَهُ
قوم في إنكاره المسح على الخفَّين في الحضر