.................................................................................................
______________________________________________________
فإنه يحكم بالفساد في صورة النسيان ويحكم بالصحة في فرض الجهل بها (١).
ويرد عليه : أنه لا ريب في أن النسيان عذر بل من أقوى الأعذار ، لعدم تمكنه من الامتثال وعدم صحة توجه التكليف إليه ، ولذا ذكروا أن الرفع في مورد النسيان رفع واقعي فقوله (عليه السلام) : «الله أعذر لعبده» يشمل النسيان أيضاً.
على أنه لو لم تكن هذه الجملة مذكورة في الصحيحة لكانت نفس الصحيحة كافية في معذورية الناسي ، لقوله : «عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات» (٢) فإن إطلاقه يشمل الناسي والجاهل ولا يختص بالعاجز والجاهل إذ لم يذكر سبب التأخير في الرواية.
وقد يتوهم أن إطلاقه يشمل العامد في التأخير أيضاً وهو غير مراد قطعاً فلا يمكن الأخذ بالإطلاق.
وفيه أوّلاً : أنه لا إطلاق له بالنسبة إلى العامد ، لانصراف الرواية عن العامد ، فان قوله : «الله أعذر لعبده» ظاهر في الاختصاص بالمعذور وغير العامد.
وثانياً : لو فرض له الإطلاق يقيد بما دل على الفساد في صورة العمد من النصوص (٣) والإجماع.
وبما ذكرنا يعلم الحال في الجاهل المقصّر فإنه غير معذور فلا مجال لمناقشة الحدائق.
فتحصل : أن كل من كان معذوراً بعذر خارجي كالمرض وشدة البرد أو الحر أو كان الترك مستنداً إلى الجهل عن قصور أو إلى النسيان يجب عليه الوقوف ليلاً إن تمكن ، وإلّا فيقف بالمشعر.
ثم إنّ الروايات التي دلّت على الاكتفاء بالوقوف الاضطراري أي ليلة العيد أو
__________________
(١) الحدائق ١٦ : ٤٠٥.
(٢) الوسائل ١٤ : ٣٦ / أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٢ ح ٢.
(٣) المرويّة في الوسائل ١٣ : ٥٤٨ / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ١٩.