.................................................................................................
______________________________________________________
وأُورد عليها بأن القاعدة المذكورة لا تقتضي وجوب الاحتياط بالإتيان بهما في عام واحد ، بل المقام من موارد الرجوع إلى أصل البراءة ، لبنائهم على الرجوع إليها عند الشك في الجزء والشرط وعند الشك في الأقل والأكثر.
والتحقيق أن يقال : إن جريان قاعدة الاشتغال أو أصالة البراءة مبني على كون الحج واجباً مشروطاً أو معلقاً.
فإن قلنا بأنه واجب مشروط بخروج الرفقة كما عن المشهور ولذا جوزوا تفويت الاستطاعة قبل خروج الرفقة ولم يجوزوا بعده فحينئذ لو شكّ في اعتبار اقتران العمرة بالحج وإتيانهما في سنة واحدة فمقتضى القاعدة الاشتغال ، لأنّ المفروض عدم ثبوت الوجوب قبل خروج الرفقة وإنما يحدث الوجوب بعده ، فلو أتى بعمرة التمتّع قبل ذلك مفصولة عن الحج يشك في السقوط وعدمه والأصل عدمه.
توضيح ذلك : أنه لو أتى بعمرة التمتّع قبل أيّام الحج فلا ريب في لزوم الإتيان بالحج بعدها ، لأنّ الحج واجب فوري لا يجوز تأخيره ، وهذا مما لا كلام فيه. إنما الكلام فيما لو أتى بعمرة التمتّع بعد أيّام الحج كأواخر ذي الحجة من هذه السنة ، والمفروض أن الحج يجب بخروج الرفقة في السنة الآتية ففي هذه السنة لا وجوب للحج ، فحينئذ يشك في سقوط الأمر بعمرة التمتّع من السنة الآتية باعتبار إتيان العمرة في هذه السنة بمعنى أن وجوب الحج وإن لم يكن ثابتاً بالفعل ولكن يحتمل سقوط الأمر بعمرة التمتّع للسنة الآتية بهذه العمرة المفصولة التي أتى بها في هذه السنة ، والأصل عدم السقوط وعدم الإتيان بالمسقط ، هذا كلّه بناءً على أن الحج واجب مشروط.
وأمّا لو قلنا بأن الحج واجب معلق كما هو الصحيح بمعنى أن الوجوب فعلي والواجب استقبالي ، وأن أوّل زمان الوجوب أوّل زمان الاستطاعة ولذا لو استطاع في ذي الحجة بعد فوات زمان الحج في سنته فقد وجب عليه الحج بعدها فعلاً وإن كان متعلقه متأخراً ، فحينئذ لو شكّ في أن الوجوب الفعلي للحج هل تعلق بالعمرة المقيّدة بالسنة الآتية المقترنة للحج أو بالأعم من ذلك ومن العمرة المفصولة التي أتى