عليها بدعوى أن حجها حينئذ مفوت لحقه (١) مع عدم وجوبه عليها (١)
______________________________________________________
(١) يمكن تصوير الاختلاف بين الزوجين على وجهين :
أحدهما : ما إذا ادعى الزوج عدم الأمن وخوفه عليها وأنكرت وادعت أنها غير خائفة ، وبعبارة اخرى : الزوج يعترف بعدم خوف المرأة ولكنه يدعي خوفه بنفسه عليها.
ثانيهما : دعوى الزوج كذب المرأة في دعواها الأمن ويدعي أنها خائفة واقعاً ولكن لا تظهر خوفها ، فيقع الكلام في موردين :
أمّا الأوّل : فلا ريب في عدم سماع دعوى الزوج وليس له عليها يمين ، وذلك لعدم ترتب الأثر الشرعي على خوفه ، وإنما الأثر يترتب على خوفها ، والمفروض أنها غير خائفة فيجب عليها السفر ، وليس للزوج منعها من الحجّ بعد ما تنجز عليها التكليف وإن كان الزوج خائفاً عليها ، وحاله من هذه الجهة كالأجانب في عدم تأثير خوفه نظير ما إذا كان الزوج خائفاً من اغتسالها ولكن هي غير خائفة فإن المتعين عليها حينئذ الغسل ولا ينتقل الأمر إلى التيمم. وبالجملة : لا عبرة بخوف الزوج في تنجيز الحكم على الزوجة وإنما العبرة بخوف الزوجة نفسها.
وأمّا الثاني : وهو ما لو ادّعى الزوج كذب المرأة في دعواها الأمن وأنها خائفة واقعاً ، فالزوج يدعي عدم وجوب الحجّ عليها لحصول خوفها ، وهي تدّعي وجوب الحجّ عليها وعدم خوفها فيكون الزوج مدعياً والزوجة منكرة ، لأن الزوج يدعي تحقق الخوف لها وهي تنكر حصوله لها فالمقام من باب المدعي والمنكر أو التداعي.
ولا يخفى أنّ تفسير المدعي والمنكر لم يرد في شيء من الروايات وإنما هو مما اصطلح عليه الفقهاء ، والعبرة في تشخيص المدعي والمنكر إلى الصدق العرفي ، فإن
__________________
(١) بمعنى أنه يدعي كذب زوجته في دعواها الأمن.