.................................................................................................
______________________________________________________
عليه وآله وسلم) فقضى أن المال والولد للوالد» (١) ، والمستفاد منه عدم اختصاص جواز الأخذ بمورد الحجّ ، لأنّ مال الولد لوالده يتصرّف فيه ما يشاء من الحجّ والإنفاق.
ومما يدل على جواز التصرّف في مال الولد للوالد مطلقاً من دون اختصاص بالحج صحيح محمّد بن مسلم «عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه ، قال : يأكل منه ما يشاء من غير سرف ، وقال : في كتاب علي (عليه السلام) إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلّا بإذنه ، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها ، وذكر أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) قال لرجل : أنت ومالك لأبيك» (٢). وصحيح علي بن جعفر : «سألته عن الرجل يكون لولده الجارية أيطؤها؟ قال : إن أحبّ ، وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذ منه فليأخذ» (٣) فهذه جملة من الروايات الدالّة على جواز أخذ الوالد من مال ولده للحج أو مطلقاً.
وبإزائها روايات تدلّ على عدم الجواز إلّا عند الحاجة والاضطرار أو عند عدم إنفاق الولد.
منها : صحيح ابن سنان قال : «سألته يعني أبا عبد الله (عليه السلام) ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال : أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً ، وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلّا أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه ثمّ قال : فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب أن يقتضيها فليقومها على نفسه قيمة ثمّ ليصنع بها ما شاء إن شاء وطئ وإن شاء باع» (٤).
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٩١ / أبواب وجوب الحجّ ب ٣٦ ح ١.
(٢) الوسائل ١٧ : ٢٦٢ / أبواب ما يكتسب به ب ٧٨ ح ١.
(٣) الوسائل ١٧ : ٢٦٦ / أبواب ما يكتسب به ب ٧٨ ح ١٠.
(٤) الوسائل ١٧ : ٢٦٣ / أبواب ما يكتسب به ب ٧٨ ح ٣. وفي التهذيب ٦ : ٣٤٥ / ٩٦٨ ، والاستبصار ٣ : ٥٠ / ١٦٣ «يفتضها» بدل «يقتضيها».