وقال الطّوسي ـ رحمه الله ـ : ويدخل في الميسر الشّطرنج ، والنّرد ، واللّعب [بالجوز (١) ، واللّعب] (٢) بأربعة (٣) عشر : وهي البقير. واللّعب بالمقايلة (٤) : وهي قسمة التّراب بنصفين ؛ وذلك عند وضع المتقامرين فيه شيئا من ذهب أو فضّة.
و «الأنصاب» و «الأوثان» ما (٥) كانت الجاهلية تنصبها للعبادة.
والفرق بين الصّنم والوثن ، أنّ (٦) الصّنم ما (٧) كان من ذهب [أو الفضة] (٨) أو صفر أو نحاس. والوثن ما كان من حجارة ، أو خشب. قال الأعشى :
وذا النّصب المنصوب لا تنسكنّه (٩) |
|
ولا تعبد الشّيطان والله فاعبدا (١٠) |
وقوله ـ تعالى ـ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا! لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ ، تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ) ؛ يعني : بعض (١١) بيض النّعام والفراخ تنالهما
__________________
(١) التبيان ٤ / ١٦.
(٢) ليس في أ.
(٣) ج ، د : بالأربعة.
(٤) ب ، د : المفايلة.+ م : المقابلة.
(٥) ليس في أ.
(٦) ج ، بأن.
(٧) أ ، د : من.
(٨) ليس في أ ، ب ، د.
(٩) الصواب ما أثبتناه في المتن ولكن في أ ، م ، ب : لا تنسينه.+ ج : لا تنسبينه.+ د : لا تنسه.
(١٠) التبيان ٤ / ١٦ ، لسان العرب ١ / ٧٥٩ مادّة «نصب».+ سقطت الآية (٩٢) وتقدّمت آنفا الآية (٩٣)
(١١) ليس في ب ، ج ، د ، م.