وقوله ـ تعالى ـ : (وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ) [ولا يكسبنّكم] (١) (شَنَآنُ قَوْمٍ) ؛ أي : بغض قوم.
(أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ، أَنْ تَعْتَدُوا) ؛ [يريد : أن تعتدوا] (٢) على من حجّ إليه منهم ، فتصدّوهم عنه ؛ كما صدّوكم عنه.
وقيل : إنّها منسوخة بالأمر بالجهاد (٣).
وقيل : إنّها مخصوصة بقوم (٤).
وقوله ـ تعالى ـ : (وَإِذا حَلَلْتُمْ ، فَاصْطادُوا) ؛ يريد : إذا حللتم من إحرامكم بقضاء مناسككم كلّها. وهذا إباحة بلفظ الأمر.
وقوله ـ تعالى ـ : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ، وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) :
الميتة تحرّم كلّها ، إلّا ما (٥) ورد الشّرع بإباحته منها ؛ وهو : الصّوف ، والشّعر ، والوبر ، والرّيش المجزوزات ، والعظم ، والنّاب ، والقرن ، والبيض إذا اكتسي الجلد الفوقانيّ ، والإنفحة ، والمخلب والحافر إذا قطعا من الميتة ـ على رواية بعض الأصحاب (٦).
ويحرّم من المذكّى أربعة عشر شيئا ، وهي : الدّم ، والطّحال ، والمشيمة ،
__________________
(١) من ب.
(٢) ليس في ج.
(٣) تفسير الطبري ٦ / ٤٣ نقلا عن ابن زيد.
(٤) د : لقوم.+ تفسير الطبري ٦ / ٤٢ نقلا عن ابن عبّاس.+ سيأتي بعد صفحات بقيّة الآية.
(٥) ليس في ج.
(٦) أنظر : وسائل الشيعة ١٦ / ٣٦٥.