وقيل : عنى : بيع (٨) ما ليس فيه ربا (٩).
وفي هذه الآية دليل على إبطال قول من منع من طلب الأقوات بالحركة والتّجارة والضّرب (١٠) في الأرض ، من الجّهال المتصوّفة ، فإنّ الله ـ تعالى ـ أباح ذلك وندب إليه بالتّجارة والحركة. فقال ـ سبحانه ـ : «فامشوا في مناكبها ، وكلوا من رزقه» (١١). وحظر ـ سبحانه ـ أكل المال بالباطل (١٢).
قوله ـ تعالى ـ : (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ ، نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ ، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً) (٣١) ؛ يعني : إلى الجنّة.
من فتح الميم ، جعله مصدرا. من دخل.
ومن ضمّها ، جعله مصدرا. من أدخل.
قال الطّوسيّ ـ رحمه الله ـ : عندنا (١٣) أنّ كلّ معصية توعّد الله عليها بالعقاب كبيرة (١٤).
وقد ورد من طريق الأخبار ، عن النّبيّ ـ عليه السّلام ـ : أنّ الكبائر سبع : الشّرك بالله ، وعقوق الوالدين ، [وقطيعة الرّحم ، وقذف المحصنات وقتل النّفس الّتي
__________________
(٨) ج ، أ : بيع.
(٩) التبيان ٣ / ١٧٩.
(١٠) أ : الضّرر.
(١١) الملك (٦٧) / ١٥.
(١٢) سقط من هنا قوله تعالى : (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً) (٢٩) والآية (٣٠)
(١٣) المصدر : عند المعتزلة.
(١٤) التبيان ٣ / ١٨٢.