جُناحَ عَلَيْهِما]) : أرادا (١) فطاما عن تراض منهما ، وتشاور باتّفاق منهما (٢) ، بدون الحولين ، فجائز ؛ يعني : الرّضاع الأدنى (٣).
قوله ـ تعالى ـ : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً ، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) :
وهذه الآية ناسخة لقوله ـ تعالى ـ : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً ، وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ ، مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ) (٤). وكان هذا الحكم في الجاهليّة وصدر الإسلام ، فنسخته آية الأشهر بعدها.
وعدّة المتوفّى عنها زوجها ـ عندنا ـ أبعد الأجلين. سواء كانت (٥) حاملا أو حائلا ، يلزمها الحداد ، عندنا. وهو ترك الزّينة والتّكحّل والتّطيّب ، بخلاف المطلّقة.
وعدّة المطلّقة أقرب الأجلين ، إذا كانت المطلّقة رجعيّة ، بلا خلاف. ويلزم [ـ عندنا ـ] (٦) الرّجل النّفقة بخلاف البائن ؛ لأنّه لا نفقة لها في العدّة.
وعدّة الأمة المتوفّى عنها زوجها شهران وخمسة أيّام. ويلزمها الحداد
__________________
(١) م : أراد.
(٢) ليس في ج.
(٣) سقط من هنا قوله ـ تعالى ـ : (وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٢)).
(٤) البقرة (٢) / ٢٤٠.
(٥) أ ، د ، م : كان.
(٦) ليس في ج ، د ، م.