فيه :
فمنهم من قال :
تقع واحدة ، والباقي لغو .
ومنهم من قال :
لا يقع الطّلاق. لأنّه خلاف المشروع .
ولا يقع
الطّلاق ـ عندهم ـ في الحيض ، ولا في الطّهر الّذي جامع الرّجل زوجته فيه.
ولا يقع ـ عندهم
ـ بالكنايات ؛ كقوله : أنت خليّة ، وبريّة ، وبتّة ، وبتلة ، وحبلك على غاربك ،
والحقي بأهلك. إلى غير ذلك من الكنايات ، سواء نوى الطّلاق أو لم ينو.
ولا يقع
الطّلاق ـ عندهم ـ بيمين ، ولا على سكر ، ولا مع غضب شديد لا تحصيل معه ، ولا على
سبيل الإكراه ، ولا يقع بشرط.
ولا بدّ من
النّيّة فيه.
قوله ـ تعالى
ـ. (فَإِمْساكٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) :
«إمساك» : مبتدأ
، وخبره محذوف. تقديره : فعليكم إمساك بمعروف.
ومعنى الآية :
قيل : فيه قولان. قيل : التّطليقة الثّانية .
__________________