.................................................................................................
______________________________________________________
وتدلّ عليه جملة وافرة من النصوص ، كصحيحة الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار إذا كانت سيحاً أو كان بعلاً العُشر ، وما سقت السواني والدوالي أو سقي بالغرب فنصف العشر» (١).
وصحيحة زرارة وبكير جميعاً عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في الزكاة : «ما كان يعالج بالرشاء والدوالي والنضح ففيه نصف العُشر ، وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العُشر كاملاً» ، ونحوهما غيرهما (٢).
فالحكم ممّا لا إشكال فيه.
وإنّما الكلام فيما لو توقّف السقي على شقّ النهر أو حفر العين أو تنظيف المجرى ونحو ذلك من المقدّمات ، فهل يعدّ ذلك من السقي بالعلاج ، أو بدونه؟
الظاهر هو الثاني ، فإنّ المنسبق إلى الذهن من النصوص أنّ التقسيم ملحوظ في نفس السقي لا في مقدّمته ، وبما أنّ السقي بعد الشقّ أو الحفر يكون بطبعه وليس مثل ما بالنواضح والدوالي بحيث يحتاج إلى الاستعانة والعلاج في نفس العمل ، فلا جرم كان السقي المزبور من صغريات غير العلاج ، كما يشهد له التمثيل للسقي من غير علاج في صحيحة زرارة المتقدّمة بالسقي من النهر أو العين ، مع أنّ إطلاقه يشمل ما لو أحدثهما بشقٍّ أو حفرٍ ونبشٍ ونحو ذلك ، فيكشف عن أنّ الاعتبار بنفس السقي لا بمقدّمته كما عرفت.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ١٨٣ / أبواب زكاة الغلّات ب ٤ ح ٢.
والسانية : الناضحة ، وهي الناقة التي يُستقى عليها الصحاح ٦ : ٢٣٨٤ (سنا).
والغرب : الدلو العظيمة الصحاح ١ : ١٩٣ (غرب).
(٢) الوسائل ٩ : ١٨٤ / أبواب زكاة الغلّات ب ٤ ح ٥.