وورد في خصوص العجز عن صوم يوم منذور الصدقة بمُدّين على الفقير ، ولا يجوز التكرار مع الاختيار في الكفّارة
الواحدة على المسكين الواحد. والمراد بالمدّ : رطلان وربع ، والرطل : ثمانية وستّون مثقالاً صيرفيّاً وربع من أيّ طعام كان من مأكول العادة ، ويجزي الدقيق ، وفي الخبز إشكال ، والأحوط الحنطة أو دقيقها. ويجزي الإشباع عوض المُدّ من مأكول العادة من الأقوات.
ويجزي مجرّد دخوله إلى الجوف ، وإن قاءَهُ بعد الشبع ؛ ولو قاءَ في الأثناء ، قوي عدم احتساب الفائت.
ولو لم يوجد العدد في محلّه ، نقله إلى محلّ آخر. ولو تعذّر ، كرّر حتّى يستوفي العدد. ويستوي الصغار والكبار ، والعبيد والأحرار ، والذكور والإناث في القسمين. والأحوط احتساب صغيرين بكبير مع الانفراد في الإشباع.
ويُستحبّ وَضع الإدام (١) وإضافة أُجرة ما يتوقّف عليه الانتفاع.
وقبض الولي مُعتبر في التسليم ، وإذنه في الإشباع مجرّد احتياط.
ولو خالفَ بين الأطعمة فجعل لكلّ مسكين نوعاً ، أو لمسكين واحد من نوعين ممّا يجوز إعطاؤه ، فلا بأس. ولو وكّل المسكين في القبض عنه صحّ ، ولو كان الوكيل ربّ المال ؛ ويجري في جميع ما فيه تسليم ، أمّا ما فيه إشباع فلا.
والصاع فيما روي في الصاع (٢) تسعة أرطال ، وهي أربعة أمداد. والمراد من الدقيق ما يُسمّى دقيقاً من المأكول المتعارف.
ويجوز إعطاء الصوع بتمامها لمسكين واحد ، وكذلك يجوز إعطاء الأمداد المتعدّدة في كفّارة الشيخ والشيخة ونظائرهما لمسكين واحد.
والمراد من الدينار : الذهب القديم ، ووزنه ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي.
ولا تجزي القيمة ، ولا الجنس المغاير عوض الأمداد والصوع والدنانير ، إلا أن يوكّله على المعاوضة والقبض.
__________________
(١) الإدام : ما يؤتدم به مع الخبز ، الأدم ما يؤكل بالخبز أي شيء كان. لسان العرب ١٢ : ٨.
(٢) معاني الأخبار : ٢٤٩.