فإن عجزَ عن البدنة لعدم وجودها ووجود ما يشتريها به قوّم المتوسّط من البُدن أو أدناها قيمة عند مقوّمين عارفين تطمئنّ النفس بتقويمهم مطلقاً ، وإلا فعدلين. وفي الاكتفاء بالعدل الواحد ، وعدم الفرق بين الرجال والنساء في المقامين وجه.
ومع الاختلاف في التقويم يُؤخذ بالأكثر والأعدل ، ومع التعارض بين الوصفين يُعتبر الميزان ، ومع التساوي يُؤخذ بالأقلّ ، ويُحتمل التخيير.
ثمّ بعد التقويم تُفضّ القيمة على الطعام والأقوى تعيّن البرّ سالماً من خليط زائد على المُتعارف من تراب أو غيره ، والأحوط إضافة شيء عوض المتعارف على ستّين مسكيناً لا يجد قوت سنة لقيام البيّنة على ذلك ، أو لمجرّد ادعائه ، وعدم اتّهامه لكلّ مسكين نصف صاع أربعة أرطال ، ونصف بالعراقي ، فإن زاد الثمن ، فلا يجب إعطاء الزائد ؛ وإن نقص ، فلا يلزم إتمام الناقص. والمَدار على الثمن حال الإقباض وإنْ تغيّر التقويم على إشكال.
فإنْ عجزَ صامَ ستّين يوماً ، عن كلّ نصف صاع يوماً ، ولا يصوم عمّا زاد على ستّين يوماً.
وإذا انكسر البرّ فنقص أقلّ من نصف صاع ، أكمل يوماً تامّاً ؛ إذ لا وجه للتبعيض ، والأحوط صوم تمام الستّين إذا نقص البدل.
فإن عجزَ عن صيام الستّين ، صام ثمانية عشر يوماً ، والأحوط الإتيان بالمقدور ، وإن زاد عن المقدار المذكور ؛ لقوله عليه وإله السلام : «لا يسقط الميسور بالمعسور» (١).
وإن عجز بعد صيام شهر عن صيام الشهر الأخر ، فأقوى الاحتمالات لزوم الإتيان بالميسور ، ويحتمل الاكتفاء بتسعة ؛ لأنّها عوض الشهر. ويحتمل السقوط ؛ نظراً إلى أنّ العوض الّذي جعل فيه التسعة عوضاً عن الشهر مقصوراً على تلك الصورة ، فلا تثبت بدليّته فيما عداها.
__________________
(١) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ح ٢٠٥.