أحدهما : ما يكون مُفسداً كالقسم المتقدّم ، وهو أُمور :
منها : ما كان في الأُوليين من الرباعيّة المفروضة بين الواحدة فما زاد ، أو الثنتين فما زاد ، قبل إكمال السجدتين بالأخذ بالرفع من السجود الأخير ، أو ما قام مقامه من رفع بعض خفضه ، أو فتح عينين بعد ضمّهما.
ويجري في الأبدال ما يجري في المُبدل ، ففي التكبيرتين عوض الصبح والتكبيرات الأربع عوض الظهر في الحرب يجري ما جرى في الركعات ، إلا أنّ التمام هنا بتمام التكبيرة من دون اعتبار السجود.
ومواضع التخيير يجري فيها حكم التمام ، ولو قيل بتبعيّة النيّة لم يكن بعيداً.
ولو شكّ في أنّه سجد واحدة من سجود الركعة الثانية أو ثنتين ، ثمّ حصل له الشكّ بين الثنتين والثلاث ، فإن كان قبل الانتصاب والأخذ به بطلت صلاته ، وإن كان بعده أو كان كثير الشك صحّت ، ونحوه يجري فيما بين الأربع والخمس.
ولو شكّ بين الثنتين والثلاث بعد الإحراز ، فقامَ إلى الرابعة ، فشكّ فيها بين الثنتين والثلاث ، لوحظَ فيها الإحراز وعدمه اعتباراً للشكّ الثاني ؛ لأنّ كلّ شكّ متأخّر ينسخ المتقدّم مع مضادّته.
(ولو قامَ في ركعة فشكّ في أنّها رابعة العصر أو العشاء أو أحد أوّلتي الظهر أو المغرب أو ثانيتيهما ، فالأقوى البطلان ؛ لعدم الإحراز. وفيما إذا لم يعلم أنّها ثالثة الظهر أو رابعة العصر أو بالعكس ، أو رابعة الظهر وخامسة العصر قبل الركوع أو بالعكس ، تقوى الصحّة.
ولو نسي الظهر أو المغرب فدخل في الأخيرين ، وكان شاكّاً شكّاً يجامع الصحّة ، فذكر ، وعدل إلى الأُوليين ، ثمّ شكّ شكّاً مفسداً أفسد.
ولو شكّ في أنّ ما مضى من الشكّ مُفسد أو لا ، بنى على الصحّة ، والأحوط الإعادة.
وكذا لو شكّ في أنّ ما شكّ في ركعاته سابقاً ممّا يجري فيه عمل الشكّ ، وقد أتى به أو لا.