الحجة وإتمامها على وجه يرتضيه الشرع ، فلا طعن.
وأمّا عدم سماع شهادة أُمّ أيمن ـ إنْ صحّ ـ ؛ فلأنّها قاصرةٌ عن نصاب الشهادة ؛ فإنّها شهدت مع عليّ ، وهو من باب شهادة رجل وامرأة ، وكان لا بُد من التكميل ، ولا طعن على الحاكم إذا راعى ظاهر الشرع في الأحكام ، وأبو بكر ليس أقلّ قدراً من شريح ـ وقد عمل مع أمير المؤمنين في أيّام خلافته مثل هذا ـ وهو كان قاضياً لأمير المؤمنين ، فكيف يتصوّر الطعن؟!
فأما غضب فاطمة ، فهو من العوارض البشرية ، والبشر لا يخلو من الغضب ، والغاضب على الغير قد يغضب لغرض ديني ، لقصور المغضوب عليه في أداء حقّ الله ، وهذا الغضب من باب العداوة الدينية ، وما ذكر من الحديث : «إنّ الله يغضب لغضب فاطمة» فالظاهر أنّ المرادَ هذا الغضب.