عنوة بعدما أخذ منها الخمس ، كما سبق في مسألة منع الزهراء إرثها (١)؟!
وروى البخاري (٢) ، أنّ عمر قال : «لولا آخرُ المسلمين ما فَتحتُ قريةً إلاّ قسَمتُها كما قسَم النبيُّ خيبر».
وقوله : «شاوَر الأصحاب وأجمعوا عليه» ..
ممنوعٌ ، وهل هو إلاّ كدعوى المشاورة على تغيير حكم الله ومخالفة كتابه الموجِب للخمس في الغنيمة؟!
وقوله : «لم يقدر أحد أن يروي أنّ أمير المؤمنين اعترض على عمر ...» إلى آخره ..
لو سُلّم ، فوجهُه ظاهر ، كما في سائر الأحكام السياسيّة التي يراعيها عمر في ملكه ، بل والغالب من غيرها.
أتُرى أنّ أمير المؤمنين يعترض على عمر ويقول له : سلّم إلينا الخمس ولا تأخذ الخراج ؛ وهو يعلم أنّه قد قبض هو وأبو بكر قبله خمس خيبر الذي قسمه النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) لهم ، فكيف يعطيهم ما فتحه هو ويمتنع من أخذ الخراج؟!
وإنّما أخذ أمير المؤمنين (عليه السلام) الخراج ؛ لعدم تيسّر مخالفة عمر ؛ فإنّه لو أخذ الخمس واختصّ به هو وأهله وترك الخراج ، لأدّى الحال إلى الهرج والمرج ، وانتقض عليه أمره.
وقد كان (عليه السلام) غير مستقرّ الأمر ، ولم يتمكّن من تغيير غالب مبتدعات
__________________
(١) راجع الصفحة ٨٢ وما بعدها ، من هذا الجزء.
(٢) في باب أوقاف أصحاب النبيّ وأرض الخراج من كتاب الوكالة [٣ / ٢١٤ ح ١٥] ، وباب الغنيمة لمن شهد الواقعة من كتاب الجهاد [٤ / ١٩٠ ح ٣٣]. منه (قدس سره).