فرجع إلى ابن مسعود فأخبره ، فانطلق ابن
مسعود حتّى دخل على عمر فقال : كيف أفتيتَ الرجل؟
قال : لم أره عصبةً ، ولا بذي فريضة.
فقال عبد الله : لم تُورِّثه مِن قِبل
الرحم ، ولا ورّثته مِن قِبل الولاء!
قال : ما ترى؟!
قال : أراه ذا رحم ، ووليَّ النعمة ،
وأرى أن تورّثه.
فورّثه».
وفيه أيضاً : عن عبد الرزّاق ، عن أبي سلمة بن عبد
الرحمن ، قال : «جاء ابنَ عبّاس رجلٌ فقال : رجلٌ توفّي وترك ابنته وأُخته ـ إلى
أن قال : ـ فقال الرجل : إنّ عمر قضى بغير ذلك ، قد جعل للأُخت النصف ، وللبنت
النصف.
فقال ابن عبّاس : أأنتم أعلمُ أم الله؟!
قال طاووس : قال ابن عبّاس ، قال الله
تعالى : (إنِ امرؤٌ هلك ليس له وَلدٌ وله أُختٌ فلها
نصفُ ما تَرك)
، فقلتم
أنتم : لها النصف وإنْ كان له ولد».
ولأجل هذا ونحوه قال ابن عبّاس ـ كما في
«الكنز» أيضاً عن سعيد بن منصور ، وعبد الرزّاق ـ : «وددت أنّي وهؤلاء الّذين
يخالفوني
__________________