الدخول في السنة الثالثة ، وأما قبل ذلك فيجب عليه حجّ التمتّع ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون استطاعته ووجوب الحجّ عليه قبل إقامته في مكّة أو في أثنائها ، كما لا فرق فيه بين أن تكون إقامته بقصد التوطّن أم لا ، وكذلك الحال فيمن أقام في غير مكّة من الأماكن التي يكون البعد بينها وبين مكّة أقل من ستة عشر فرسخاً.
مسألة ١٤٦ : إذا أقام في مكّة وأراد أن يحجّ حجّ التمتّع قبل انقلاب فرضه إلى حجّ الإفراد أو القِران ، قيل : يجوز له أن يحرم لعمرة التمتّع من أدنى الحل ، ولكنه لا يخلو عن إشكال ، والأحوط وجوباً أن يخرج إلى أحد المواقيت فيحرم منه ، بل الأحوط استحباباً أن يخرج إلى ميقات أهل بلده ، والظاهر أن هذا حكم كلّ من كان في مكّة وأراد الإتيان بحجّ التمتّع ولو مستحباً.
__________________
الجواب : وظيفته في مفروض السؤال الإفراد أو القِران.