الصفحه ٦١ : قبل الميقات
بالنذر.
السؤال ٩ : هل يجوز الإتيان بالحجّ أو
العمرة نيابة عن مولانا صاحب الزمان عليه
الصفحه ٣٢٤ : أَوْلِيَآئِكَ وَلا تُنْسِنِي ذِكْرَكَ وَلا تُذْهِبْ
عَنِّي شُكْرَكَ بَلْ أَلْزِمْنِيهِ فِي أَحْوَالِ السَّهْوِ
الصفحه ١٧٧ : الجاهل المعتقد
بالخلاف ـ كما هو الحال في كثير من الناس ـ جاهلاً قاصراً في مطلق الاحوال؟
الجواب : انما
الصفحه ١٧٩ : الكعبة على يساره في جميع
أحوال الطواف (١)
، فإذا استقبل الطائف
__________________
(١) السؤال ١ : شخص
الصفحه ١٣٢ : ـ ويشمل الكذب والسب
والمفاخرة المحرمة ـ وإن كان محرّماً في جميع الأحوال ، إلا أن حرمته مؤكدة في حال
الصفحه ١٠٠ : تركه الإحرام من مسجد الشجرة ولا يجوز له الإحرام
من جدّة بالنذر في كلّ الأحوال.
(٢) هذا الاحتياط
وجوبي.
الصفحه ١١٣ : أحوال الإحرام إلّا في حال الضرورة كالاتّقاء من البرد والحرّ.
مسألة ١٩٧ : إذا تنجّس أحد الثوبين (١)
أو
الصفحه ١٢٩ : النساء فلا بد ان يجتنبن عنها الا في حال الضرورة وما ذكر
ليس منها الا في بعض الاحوال.
الصفحه ١٤٢ : ، واما استعمال البرقع والنقاب فممنوع في مطلق الاحوال للنصّ.
(١) السؤال : إذا سترت المرأة وجهها حال
الصفحه ٦٢ : في تطبيقها.
السؤال ٥ : أيهما أفضل زيارة الإمام
الحسين (ع) في يوم عرفة أو الحجّ المندوب؟
الجواب
الصفحه ٣١٥ : أصواتهم بالبكاء معه وغربت الشّمس وأفاض النّاس معه.
أقول : الى هنا تمّ دعاء الحسين (عليه
السلام) في يوم
الصفحه ١٩٣ : يتّكل على
إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين (٢)
من عددها.
مسألة ٣٢٠ : إذا شكّ في
الصفحه ٢٥٧ : الإِحرام في
زمان حصول الذبح ولكن يجزيه الحلق المتقدم ولا شيء عليه في لبس المخيط ونحوه قبل
ذلك مع اعتقاده
الصفحه ٣٧ : (١).
مسألة ٦١ : إذا نذر أن يزور الحسين عليه
السلام في كلّ يوم عرفة ـ مثلاً ـ واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ
الصفحه ٢٢٩ : كانت السماء صاحية
واستهل جمع كثيرون ولم يدع الرؤية غير واحد أو اثنين.
وبالجملة لم يكن مبنى القوم في