الصفحه ٥٦ :
الإجارة على نحو الشرطية دون الجزئية استحقّ الأجير تمام الأجرة وكان للمستأجر
خيار الفسخ ، فإن فسخ يرجع إلى
الصفحه ١٤٣ :
ونحوها. وهذا محرم
على الرجل المحرم ، راكباً كان أم راجلاً ، إذا كان ما يظلله فوق رأسه كالأمثلة
الصفحه ٢٩ :
وفي الصورة الأولى إذا تصرف في المال
على النحو المذكور ، كما لو باعه محاباة أو وهبه بلا عوض حكم
الصفحه ٥٥ :
نعم ، لا بأس
باستئجار من يعلم ارتكابه لما يحرم على المحرم كالتظليل ونحوه ـ لعذر أو بدونه ـ وكذا
من
الصفحه ١٢٨ : أو ما يشبهه على عاتقه ، ويلبس القباء أو نحوه مقلوباً (٢)
ولا يدخل يديه في يدي القباء ، ولا فرق فيما
الصفحه ١٣٧ : أو أكثر فليتصدق بكفّ من طعام ، وأما إذا كان في الوضوء
ونحوه فلا شيء عليه.
١٩
ـ ستر الرأس للرجال
الصفحه ١٣٨ :
الخمار أو الثوب
ونحوها ، بل الأحوط وجوباً أن لا يستره أيضاً بمثل الطين أو الحشيش أو بحمل شيء
عليه
الصفحه ١٤١ : المحرمة أن تتحجّب
من الأجنبي (٢)
بإسدال ثوبها على وجهها (٣)
، بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى
الصفحه ١٤٤ :
استحباباً تركه ، فلا
بأس للمحرم أن يركب السيارة المسقفة ونحوها في الليل (١)
ـ فيما إذا لم
الصفحه ٢٠٠ : عن عدة
أشخاص على نحو الإشتراك أو يأتي بأشواط منفردة كل عن شخص.
السؤال ١٢ : هل يجوز للمحرم الإتيان
الصفحه ٢٧٨ : الاحوط.
ب ـ إذا كان خروجه عن جهل بالحكم أو
نحوه ولكنه لم يرجع بعد الالتفات لفوات الاوان؟
الجواب : لا
الصفحه ١٨ : على تحصيلهما بالاكتساب ونحوه ، ولا
فرق في اشتراط وجود الراحلة مع الحاجة إليها بين القريب والبعيد
الصفحه ٣٧ : تعد مستطيعة مع انها بحسب المتعارف تحتاج إلى
شراء الثياب والذهب ونحو ذلك؟
الجواب : إذا كان صرف مهرها
الصفحه ٦٢ : اختلاط
النساء مع الرجال في الأعمال كالطواف والسعي وغير ذلك؟
الجواب : يستحبّ ولا يضر الاختلاط على
النحو
الصفحه ١٠٩ : .
والتقليد : هو أن يعلّق في رقبة الهدي
خيطاً أو سيراً أو نعلاً ونحوها ليعلم أنه هدي ، ولا يبعد كفاية التجليل