الصفحه ٣١٨ : عَلَى كُلِّ شَيءٍ رَقِيبٌ
أَنْتَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الاحَدُ الْمُتَوَحِّدُ الْفَرْدُ
الصفحه ٢٦٣ :
التقصير إذا لم يكن ملبّداً أو معقوصاً أو صرورة ، وإلا لزمه التقصير أولاً وضمّ
إليه الحلق بعده أيضاً على
الصفحه ٣٠٦ : ) نظر إلى الكعبة ، ويتوجه
إلى الركن الذي فيه الحجر الأسود ، ويحمد الله ويثني عليه ، ويتذكر آلاء الله
الصفحه ٤٣ : يستأجر عنه إلا بأكثر من أُجرة المثل
فالأحوط وجوباً الاستئجار عنه وعدم التأخير إلى السنة اللاحقة توفيراً
الصفحه ٢٤ :
النيابي إذا كان مقيّداً
بالسنة الحالية ، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحجّ وإلّا
الصفحه ٢٧ : بالحكم جهلاً يعذر فيه وإلّا ففيه إشكال اذا كان ذلك
الثوب هو ساتره في الطواف او في صلاة الطواف وإلّا صحّ
الصفحه ٤٦ : تعدّد المطلوب ، وإلّا بطلت وكانت الأجرة ميراثاً.
مسألة ٩٧ : إذا باع داره بمبلغ ـ مثلاً
ـ واشترط على
الصفحه ٢٤٥ :
التشريق ، والأحوط وجوباً عدم الذبح في الليل مطلقاً حتى الليالي المتوسطات بين
أيام التشريق إلا للخائف
الصفحه ٢٤٧ : الإبل ، أو البقر ، أو الغنم ، ولا يجزئ من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة
ودخل في السادسة ، ولا من البقر
الصفحه ٢٧١ : غيره فلا إشكال ، وإلا فالأحوط وجوباً أن يقضى من تركته من حصص كبار الورثة
برضاهم
الصفحه ٢٩٤ : معه ، جاز له أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلّل.
وإن كان محصوراً في الحجّ ، فوظيفته ما
تقدّم ، إلا أن
الصفحه ٢٣ :
بالتصرّف الناقل أو
المغيّر في المال ـ كما في موارد الهبة الجائزة ـ وإلّا فالاستطاعة تكون مراعاةً
الصفحه ٢٨ : متمكّناً من
التصرّف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب عليه الحجّ ، وإلّا وجب.
مسألة ٣٩ : إذا
الصفحه ٣٧ : الأمن يلزمها استصحاب
من تأمن معه على نفسها ولو بأُجرة إذا تمكنت من ذلك ، وإلّا لم يجب الحجّ عليها
الصفحه ٣٨ : المباشرة للحجّ.
السؤال ٢ : من أدى حجّة الإسلام واراد
اعادتها احتياطاً إلّا انه مصاب بالوسوسة ويجد حرجاً