الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه (١).
مسألة ٤١٨ : طواف النساء وصلاته كطواف الحجّ وصلاته في الكيفية والشرائط ، وإنما الاختلاف بينهما في النية (٢).
__________________
فهل يجب على الزوجة الإمتناع عن مقاربته لها حتى يطوف؟
الجواب : لا يجب عليها ذلك.
* في عموم ما ذكرنا إذا كان المنوب عنه ميتاً ، وان النائب لو قصد نفسه لم يجز إلّا مع الخطأ في التطبيق ولو تركه حرمت النساء عليه دون المنوب عنه ولا طواف آخر على النائب.
السؤال ٤ : النائب عن غيره في الحجّ هل يأتي بطواف النساء لنفسه أو عن المنوب عنه؟
الجواب : يأتي به عن المنوب عنه.
السؤال ٥ : إذا حجّ شخص أو اعتمر نيابة عن شخص متوفى تطوعاً أو بأجرة فهل ينوي طواف النساء عن نفسه أو عن المتوفى؟
الجواب : ينوبه عن المتوفى وتترتب عليه حلية النساء للنائب.
السؤال ٦ : من كان نائباً عن غيره في الحجّ أو العمرة المفردة فأتى بطواف النساء عن نفسه لا عن المنوب عنه فهل يجزيه ذلك؟
الجواب : لا يجزي إلا إذا كان ذلك من قبيل الخطأ في التطبيق بان قصد الطواف الواجب عليه وطبّقه اشتباهاً على الطواف الذي يؤتى به عن نفسه.
السؤال ٧ : إذا حجّ عن المستطيع العاجز عن الحجّ بنفسه وترك النائب طواف النساء فهل تحرم النساء على المنوب عنه أم على النائب؟
الجواب : تحرم على النائب.
السؤال ٨ : هل يجب على من يحجّ عن الغير ان يأتي بطواف النساء وصلاته عن نفسه غير الذي يأتي به عن المنوب عنه؟
الجواب : لا يجب بل تحلّ له النساء بما يأتي به عن المنوب عنه.
السؤال ٩ : هل يجوز للنائب ان يقصد في طواف النساء ما يجب عليه في هذه العمرة أو الحج؟
الجواب : مرجع هذا إلى قصد النيابة اجمالاً لان ما يجب عليه من طواف النساء في عمرته أو حجه هو الطواف النيابي.
(٢) السؤال ١ : إذا اتى الرجل بطواف النساء بعنوانه والمرأة أتت به بعنوان طواف الرجال فهل يصح؟
الجواب : لا اشكال في صحته فهو من قبيل الخطأ في التسمية.
السؤال ٢ : إذا أتى بطواف النساء من دون أن يقصد هذا العنوان بل أنه طاف كما يطوف بقية الحجّاج أو كما أمره معلم الحاج فهل يجزيه ذلك عن طواف النساء؟
الجواب : لا يعتبر قصد هذا العنوان بل يجزي أن ينوي الطواف الذي محله بعد طواف الزيارة.
السؤال ٣ : إذا حجّ الرجل الامامي مع ابناء المذاهب الاسلامية الاخرى فلم يأت بطواف النساء